للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الصلاة بالنعال]

المفتي

عطية صقر.

مايو ١٩٩٧

المبادئ

القرآن والسنة

السؤال

يتعمد بعض الشبان دخول المساجد بالأخذية والصلاة بالنعال، ويقولون إن ذلك سنة عن النبى صلى الله عليه وسلم "، فهل هذا صحيح؟

الجواب

سئل أنس رضى الله عنه، هل كان النبى @ يصلى فى نعليه؟ .

قال: نعم. رواه البخارى. قال ابن حجر فى فتح البارى: قال ابن بطال:

إنه محمول على ما إذا لم يكن فيها نجاسة، وهى من الرخص لا من المستحبات، لأن ذلك لا يدخل فى المعنى المطلوب من الصلاة، وهو وإن كان من ملابس الزينة - يقصد ما جاء فى قوله تعالى {يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد} - إلا أن ملامسة الأرض التى تكثر فيها النجاسات قد تقصر عن هذه الرتبة، وإذا تعارضت مراعاة مصلحة التحسين ومراعاة إزالة النجاسة قدمت الثانية لأنها من باب دفع المفاسد، والأخرى من باب جلب المصالح وقال:

إلا أن يرد دليل بإلحاقه بما يتجمل به فيرجع إليه ويترك هذا النظر.

قال ابن حجر بعد إيراده كلام ابن بطال: قد روى أبو داود والحاكم من حديث شداد بن أوس: " خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون فى نعالهم ولا خفافهم " فيكون استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة المذكورة وورد فى كون الصلاة فى النعال من الزينة المأمور بأخذها فى الآية حديث ضعيف جدا، أو رده ابن عدى فى الكامل وابن مردويه فى تفسيره من حديث أبى هريرة، والعقيلى من حديث أنس " فتح البارى ج ٢ ص ٤١".

نرى من هذا أن الصلاة فى النعال لا تجوز إذا كانت متنجسة، أما إذا كانت طاهرة فلا مانع من الصلاة فيها، وأرجح جانب الرخصة وليس الاستحباب من جهة التقرب بالعبادة فلم يصح فيه دليل، وأنصح إذا كان المسجد مفروشا بفراش نظيف أن نصونه عن التلوث حتى لو كان بالشىء الظاهر، ومراعاة الذوق والعرف الذى فيه خير مما يؤيده الدين، هذا والصلاة فى النعال غير الصلاة فى الخف الممسوح عليه، فذلك مشروع بشروطه ومنها الطهارة، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>