١ - بصدور القانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ الخاص بإلغاء الوقف على الخيرات يصبح الوقف ملكا للواقف - إن كان حيا - من تاريخ العمل بهذا القانون، وله حق الرجوع فيه طبقا للمادة ١١ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٤٦.
٢ - لا يكفى لمنع الواقف من الرجوع فى وقفه أن يكون قد جعل الاستحقاق ابتداء لغيره بل لابد أن يجتمع مع ذلك حرمان نفسه وذريته من الاستحقاق ومن الشروط العشرة.
٣ - جعل الواقف الاستحقاق فى الوقف بعد زوجته لبعض أولاده وذريته لا يصدق عليه أنه حرم ذريته من الاستحقاق فى الوقف ويكون له حق الرجوع فيه طبقا للمادة ١١ من القانون ٤٨ سنة ١٩٤٦ إلا إذا كان الوقف بعوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف.
٤ - متى ثبت حق الرجوع للواقف صار الموقوف ملكا له مادام حيا حتى صدور القانون ١٨٠ سنة ١٩٥٢ ويكون تركة عنه بعد وفاته لورثته الشرعيين
السؤال
من السيد / حسين عبد اللطيف وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف الصادر من المرحوم الدكتور عبد اللطيف أحمد الطيب أمام محكمة مصر الابتدائية الشرعية بتاريخ ١٧ مارس سنة ١٩٣٠ وتبين أنه وقف ما هو معين بكتاب وقفه المذكور وأنشأه من تاريخه على زوجته الست نفيسة هانم إسماعيل مراد غالب، ثم من بعدها يكون وقفا على أولادها الثلاثة المرزوقة بهم من الواقف وهم كاظم وبلقيس وحسين بالسوية بينهم كل منهم الثلث فى الحصة الموقوفة، ثم من بعد كل منهم تكون حصته فى الموقوف وقفا على أولاده ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم ذكورا وإناثا بالسوية بينهم فى جميع طبقاتهم إلى آخر ما جاء بكتاب الوقف من الإنشاء والشروط التى منها أنه اشترط لنفسه الشروط العشرة فى هذا الوقف، ثم صدر منه إشهاد أمام المحكمة المذكورة بتاريخ أو أبريل سنة ١٩٣٠ تنازل فيه عن الشروط العشرة وحرم نفسه هو وزوجته المذكورة من هذه الشروط - وتبين من السؤال أن زوجة الواقف الست نفيسة هانم إسماعيل مراد غالب المذكورة توفيت بتاريخ ١٨ أكتوبر سنة ١٩٣٨ عن زوجها الواقف وأبنائها منه كاظم وبلقيس وحسين الموقوف عليهم الحصة المذكورة من بعدها - ثم توفى الواقف بتاريخ ١٠ أكتوبر سنة ١٩٥٥ عن أولاده المذكورين وأولاده من زوجة أخرى - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فى مصير هذه الحصة الموقوفة بعد صدور قانون إلغاء الوقف على غير الخيرات.
هل يستحقها أولاد الواقف الثلاثة المذكورون وتصير ملكا لهم خاصة أو تصير ملكا للواقف فيستحقها جميع ورثته طبقا لأحكام قانون المواريث
الجواب
إن المادة الثالث من القانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات نصت على أنه يصبح ما ينتهى فيه الوقف ملكا للواقف إن كان حيا وكان له حق الرجوع فيه، وحق الرجوع فى مثل هذه الحالة بينته الفقرة الثانية من المادة ١١ من قانون الوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ التى نصها.
ولا يجوز له الرجوع ولا التغيير فيما وقفه قبل العمل بهذا القانون وجعل استحقاقه لغيره إذا كان قد حرم نفسه وذريته من هذا الاستحقاق ومن الشروط العشرة بالنسبة له أو ثبت أن الاستحقاق كان بعوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف، معنى الشق الأول من هذه الفقرة هو أنه لا يكفى لمنع الواقف من الرجوع فى وقفه أن يكون قد جعل الاستحقاق من البداية لغيره بل لابد أن يجتمع مع ذلك أمور أربعة - وهى حرمان نفسه من هذا الاستحقاق وحرمان ذريته كذلك وحرمان نفسه من الشروط العشرة بالنسبة لهذا الاستحقاق وحرمان ذريته منها أيضا - فمتى توافرت هذه الشروط جميعها لم يكن للواقف حق الرجوع فيما وقفه قبل العمل بهذا القانون - وإذا اختل واحد منها كان له قطعا حق الرجوع فيه - والواقف فى هذه الحادثة كما هو ظاهر من إنشائه وشروطه وإن كان قد حرم نفسه من الاستحقاق وتنازل عن الشروط العشرة بحيث لا يكون لأحد مطلقا الحق فيها بالنسبة لهذا الاستحقاق إلا أنه أخل بشرط من هذه الشروط المذكورة إذ جعل الاستحقاق فى هذا الوقف بعد زوجته لبعض أولاده وذريتهم، فما دام هؤلاء الأولاد يعتبرون موقوفا عليهم هذا الاستحقاق ولو فى بعض الأحوال لا يصدق عليه أنه حرم ذريته من الاستحقاق فى هذا الوقف بل هو وقف على باقى أولاده وقدم أولاده المذكورين فى الاستحقاق عنهم وبناء على ذلك يكون لهذا الواقف حق الرجوع فى وقفه المذكور طبقا للفقرة الثانية من المادة ١١ المذكورة مادام لم يثبت أن وقفه هذا كان بعوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبله فمتى تحقق هذا يصير هذا الوقف ملكا للواقف المذكور من يوم ١٤ سبتمبر سنة ١٩٥٢ وهو ابتداء تاريخ العمل بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ المذكور طبقا للمادة الثالثة بالمذكورة - وبوفاته فى يوم ١٠ أكتوبر سنة ١٩٥٥ بعد هذا التاريخ وبعد أن صار هذا الوقف ملكا له عن ورثة آخرين غير أولاده الثلاثة الذين كان هذا الوقف موقوفا عليهم بعد زوجته يعتبر هذا الوقف تركة عنه يرثه جميع ورثته الشرعيين كباقى تركته فيشارك أولاده كاظم وبلقيس وحسين باقى وثبته فيه وقسم بينهم جميعا طبقا لأحكام قانون المواريث - ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.