للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زواج الرجل بزوجة الغير من علمه بذلك باطل]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

٢٨ أبريل سنة ١٩٤٩ م

المبادئ

١- تزوج الرجل زوجة آخر مع علمه بذلك باطل، ولا عدة عليها عند المتاركة ولو دخل بها.

٢- تزوج الرجل زوجة آخر مع عدم علمه بذلك فاسد، وتجب المتاركة عليهما، وعليها العدة من حين المتاركة إن كان قد دخل بها

السؤال

طلب وكيل نيابة الدرب الأحمر الجواب عن سؤال تضمنته الإجابة التالية

الجواب

اطلعنا على السؤال الوارد إلينا بتاريخ ٢-٣-١٩٤٩ - ١٨٨٢ المطلوب معرفة الحكم الشرعى فيمن تزوجت بزوج وهى على عصمة زوج آخر هل تلزمها العدة بعد طلاقها من الزوج الثانى أم لا وذلك للتصرف فى القضية رقم ١١ سنة ١٩٤٩ حصر تحقيقات الدرب الأحمر.

والجواب أنه إذا كان زواج الثانى بهذه المرأة مع علمه بأنها زوجة للأول كان زواجه بها باطلا،ولا عدة عليها ولو دخل بها.

لأن وطأه لها زنا. والزنا لاحرمة له. وإن كان زواج الثانى بها مع عدم علمه بأنها زوجة للأول كان زواجه بها فاسدا تجب المتاركة فيه شرعا، وعليها العدة إذا كان قد دخل بها محافظة على حقه فى نسب ولده لعذره بعدم علمه بنكاح الأول.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>