١ - قول الواقفين (ثم من بعد كل منهما) يقتضى أن وقف الخمسة عشر قيراطا بمنزلة الوقفين وذلك للتعبير بلفظ كل المفيدة للإحاطة على سبيل الإفراد.
٢ - فى الوقف المرتب الطبقات تنقض القسمة بوفاة آخر الطبقة موتا ويقسم الريع على أهل الطبقة التى تلى طبقتها بالسوية بينهم أحياء وأمواتا تركوا ذرية سواء ماتوا قبل الاستحقاق أو بعده فما اصاب الأحياء أخذوه وما أصاب الأموات أخذه ذريتهم وهكذا فى جميع الطبقات
السؤال
من الدكتور على بك إبراهيم بما صورته - وقف الأمير موسى باشا عن نفسه وبوكالته عن زوجته أطيانا على نفسيهما أيام حياتهما، ثم بعد انتقال كل منهما يكون ما هو موقوف عليه وقفا على الآخر، ثم من بعدهما معا يكون الوقفان وقفا واحدا، من ذلك خمسة عشر قيراطا يكون وقفا على أولادهما، ثم من بعد كل فعلى أولاده ثم على أولاده ثم على أولاده أولاده، ثم على أولاد أولاد أولادهم طبقة بعد طبقة على أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد ينتقل نصيبه إليه فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه لإخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق إلى أن قال فى كتاب وقفه المذكور فإن لم يكن لسعادة الأمير وزوجته أولاد ولا ذرية وقت موتهما أو كانوا وانقرضوا يكون خمسة عشر قيراطا وقفا على الأمير على بك وكيل دائرة محمد شريف باشا، ثم من بعده يكون ذلك وقفا على أولاده وكريمة أخيه المرحوم حسين بك فاطمة هانم ثم من بعد كل منهما يكون ذلك وقفا على أولاده، ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولادهم طبقة بعد طبقة على النص والترتيب المشروحين أعلاه.
وقد مات الواقف وزوجته عقيمين وآل وقف الخمسة عشر قيراطا إلى على بك وكيل دائرة محمد شريف باشا، ثم مات على بك عن أولاده الأربعة حسين بك وأحمد بك ومقبل بك وزبيدة هانم فآل وقف الخمسة عشر قيراطا إليهم وعلى كريمة أخيه فاطمة هانم المذكورة، ثم مات مقبل بك عن أولاده وانتقل نصيبه إليهم ثم مات حسين بك عن أولاده وانتقل نصيبه إليهم، ثم ماتت فاطمة هانم المذكورة عقيمة وانتقل نصيبها إلى المشاركين لها فى الدرجة والاستحقاق، ثم مات أحمد بك عقيما وانتقل نصيبه إلى المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق ولم يبق من أهل هذه الطبقة إلى الست زبيدة هانم المذكورة.
فهل بوفاة الست زبيدة المذكورة التى هى آخر هذه الطبقة ينتقل نصيبها الأصلى والآيل لها إلى أولادها أم تنقض القسمة فى وقف الخمسة عشر قيراطا المذكورة ويقسم ريعها على أهل الطبقة الثانية التالية لهذه الطبقة.
نرجو بيان الحكم الشرعى فى هذه النقطة طبقا لشروط الواقف المذكور ولفضيلتكم الأجر والثواب
الجواب
من حيث إن ما خص به المرحوم موسى باشا والمرحومة زوجته أولادهما وذريتهما من بعدهما خمسة عشر قيراطا فى وقفهما بالكيفية المنصوصة بكتاب وقفهما - وحيث إن الواقفين ماتا ولم يتركا ذرية وآل ما كان موقوفا على ذريتهما إلى الأمير على بك المذكور حسب شرطهما وحيث إنهما شرطا أيضا أن الخمسة عشر قيراطا تكون من بعده وقفا على أولاده وعلى الست فاطمة هانم كريمة أخيه المرحوم حسن بك وشرطا أنه من بعد كل منهما يكون ذلك وقفا على أولاده إلى آخر ما بيناه وحيث ان قولهما (ثم من بعد كل منهما) يقتضى أن وقف الخمسة عشر قيراطا بمنزلة وقفين، وقف على أولاد على بك ووقف على الست فاطمة هانم كريمة أخيه وذلك للتعبير بلفظ (كل) المفيدة للإحاطة على سبيل الافراد مع التعبير بضمير التثنية فى لفظ (منهما) الراجع إلى أولاد على بك وإلى الست فاطمة هانم كريمة أخيه - وحيث ان الواقفين شرطا فى الوقف على ذريتهما أيلولة نصيب من مات عقيما ولم يكن له إخوة ولا أخوات إلى أقرب الطبقات له واحالا على ذلك ما هو موقوف على أولاد على بك وعلى فاطمة هانم كريمة أخيه بقولهما على النص والترتيب المشروحين أعلاه.
فبوفاة كريمة أخيه الست فاطمة هانم عقيما يئول ما هو موقوف عليها إلى من فى طبقتها من أولاد على بك وهما أحمد بك وزبيدة هانم بالسوية بينهما، وبهذا صار وقف الخمسة عشر قيراطا وقفا واحدا منحصرا فى أولاد المرحوم على بك، وحينئذ تنقض القسمة بوفاة الست زبيدة هانم بنت على بك المذكور لكونها آخر طبقتها موتا ويقسم ريع الخمسة عشر قيراطا على أهل الطبقة التى تلى طبقتها بالسوية بينهم أحياء وأمواتا تركوا ذرية سواء ماتوا قبل الاستحقاق أو بعده فما أصاب الأحياء أخذوه وما أصاب الأموات الذين تركوا ذرية أخذه ذريتهم، وهكذا تنقض القسمة فى جميع الطبقات بموت آخر كل طبقة وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال.