١ - لا يجبر الوصى المختار أو المعين على المحاسبة عما أنفقه مادام إنفاقه موافقا للشرع متى كان أمينا وقائما بأداء الأمانة.
٢ - الابن مصدق فيما أمن فيه بيمينه.
٣ - للحاكم الشرعى محاسبة الوصى فإن امتنع عن ذلك لا يجبره عليه
السؤال
هل يجوز لورثة الموصى محاسبة الوصى على ما صرفه فيما أوصى به أو أن الوصى صادق أمين لا تجب محاسبته.
وما هى الجهة المختصة بتكليف الوصى بالمحاسبة.
هل هى السلطة الشرعية أم الأهلية
الجواب
لا يجبر الوصى المذكور والحال ما ذكر على المحاسبة فيما صرفه مما أوصى به فى مصارفه للشرع من الثلث المذكور متى كان أمينا قام بأداء الأمانة.
فقد نص العلماء على أن الأمين مصدق فيما هو أمين فيه بيمينه.
هذا وفى أدب الأوصياء ما نصه وفى محاضر رشيد الدين مات عن ابن كبير وأولاد صغار والكبير وصيهم من الميت أو القاضى فأنفق على الصغار فى صغرهم فللحاكم (أى الشرعى) أن يحاسب الوصى، فلو امتنع الوصى عن إعطاء الحساب لا يجبره على الحساب لأنه أمين من جهة الميت أو القاضى والأمين مصدق فيما هو.