للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[هبة]

المفتي

محمد بخيت.

ربيع الآخر ١٣٣٨ هجرية ٣٠ ديسمبر ١٩١٩ م

المبادئ

رئيس الشركة الذى وهب المسجد الذى بنته الشركة على الأرض التى استأجرتها من الحكومة لمدة ثلاثين سنة والذى وهب بناء المسجد المذكور للشيخ فلان بصفته رئيسا لمسلمى تلك الجهة.

إن كان رئيس الشركة قد أذن للشيخ الذكور فى نقض البناء كانت الهبة جائزة وكانت الأنقاض ملكا للموهوب له ينقلها حيث يشاء وإلا فالأنقاض باقية على ملك الواهب.

وعلى كل فالأرض والبناء على الوجه المذكور لم يصر واحد منهما وقفا ولا مسجدا وليس لواحد منهما حكم المسجد أصلا

السؤال

بخطابى أقسام الحدود وعن الحاكم العسكرى رقم ٤ ديسمبر ١٩١٩ نمرة ١٤٥ ورقم ٢٥ ديسمبر سنة ١٩١٩ نمرة ١٧٣ ٥ وصورتهما مانصه (الأول) نمرة ١٤٥ أتشرف بأن أحيط علم فضيلتكم بأن جناب مصفى شركة أراضى مصر العربية قدم لهذه المصلحة طلبا أورى به أن الشركة المذكورة كانت فى سنة ١٩١٠ بنت بمركز الشركة بالواحات الخارجة مسجدا كبيرا وأهداه رئيس إدارة الشركة لمستخدميها.

ويقول إنه لم يبق منهم بالواحات الآن من أهالى وادى النيل إلا ناظر الشركة ومستخدم أو اثنان.

وهذا طبعا بخلاف المستخدمين من أهالي الواحات وقد أورى جنابه بأنه منذ إخلاء مبانى الشركة لم يستعمل المسجد المذكور، وغير منظور أيضا استعماله طالما هو فى النقطة المقام بها.

ونظرا لأن جناب المصفى قال بأن وزارة الأوقاف لم تعترف به وقت بنائه فقد أصبح من الصعب البت نحو ملكية المسجد.

وقد استفهمت هذه المصلحة بافادة رسمية نمرة ١٤٥ ٥ ٢ بتاريخ ٢١ يونية سنة ١٩١٩ من وزارة الأوقاف عما إذا كانت بعد أن رفضت الاعتراف به سابقا تطالب بملكيته الآن.

فأجابت بإفادتها ٨٢٧ رقم ٧ أغسطس سنة ١٩١٩ أن هذا المسجد غير تابع للوزارة، وليس لها شأن به وأوردت أن التصرف فيه بالهدم أو خلافه يتعلق برأى المحكمة الشرعية الداخل فى دائرة اختصاصها وفعلا خاطبت هذه المصلحة حضرة فضيلة قاضى تلك المحكمة فأجاب بكتابه نمرة ٢٥ رقم ٢٨ سبتمبر سنة ١٩١٩ بأن مسجد شركة مصر الغربية لا ينتفع به الآن لتخرب ما حوله من المساكن، وقد أوشكت أن تدفنه الرمال إن بقى على هذه الحال ستة أشهر فيتعذر بعد ذلك الحصول على شىء من أنقاضه.

وحيث إنه بالنظر لما أبداه حضرة مدير الشركة محمد سعيد وشركاه وهى الشركة التى خلفت شركة مصر الغربية فى كتاب لهذه المصلحة أن المسجد المذكور لا علاقة له بشركة مصر الغربية بل كان قد بنى حال المستر روبرت الذى أهداه للشيخ محمد سعيد بصفته رئيسا لمسلمى تلك الجهة فى ذلك الوقت وحيث أن محمد سعيد وشركاه خلفاء شركة مصر الغربية يرغبون استعمال أنقاض وأخشاب المسجد المشار إليه لبناء مسجد آخر على بعد ثلاثة كيلو مترات منه أعنى بجوار المساكن التى بنيت حديثا فقد أفتانا حضرة القاضى المشار إليه بأنه إذا صح تخرب ما حول المسجد المحكى عنه من المساكن، وأنه لا ينتفع به الآن وأن الغرض من هدمه أخذ أخشابه وباقى أنقاضه لبناء مسجد آخر بجوار المساكن الجديدة التى أنشئت بعيدا عن المسجد جاز هدمه وأخذ أنقاضه لبناء المسجد المذكور، وعليه لا يجوز أخذ شىء من أخشابه وباقى أنقاضه لغير ذلك ولذا قد اقتضى عرض المسألة بصفته الموضحة أعلاه على فضيلتكم.

فيما إذا كان يجوز هدم الجامع المذكور والتصرف فى أنقاضه وأخشابه أم لا (الثانى) ردا على كتاب فضيلتكم نمرة ١٣١ بشأن الأرض التى بنى عليها المسجد.

نتشرف أن نبلغ فضيلتكم أن شركة أراضى مصر الغربية كانت قد استأجرت من الحكومة الأرض المقام عليها المسجد المذكور لمدة ثلاثين سنة، وحفظت لنفسها الحق بأن يكون لها الخيار ببيعها فى خلال هذه المدة،ويكون للمشترى حق التصرف بها كالمالك الحر، وأن الأرض المذكورة لم توهب مع المسجد كذلك لم يسع المستر على وقفه.

بل يظن بأن المسلمين من مستخدمى تلك الشركة التمسوا من وزارة الأوقاف وقف المسجد المحكى عنه ولكن لم تأت مساعيهم بجدوى فما رأيكم

الجواب

اطلعنا على خطابى جنابكم رقم ٢٥ ديسمبر سنة ١٩١٩ ورقم ٤ منه نمرة ١٤٥ ٥ ٢ وتبين منهما.

أن الأرض التى بنى عليها المسجد المذكور ملك الحكومة استأجرتها الشركة من الحكومة لمدة ثلاثين سنة، وأن رئيس هذه الشركة أهدى المسجد المذكور الذى بنى على الأرض ملك الحكومة للشيخ محمد سعيد بصفته رئيسا لمسلمى تلك الجهة فى ذلك الوقت، وبناء على ذلك يكون جناب رئيس الشركة وهب بناء المسجد المذكور للشيخ محمد سعيد المذكور دون الأرض التى بنى عليها المملوكة للحكومة.

وقد نص فى الفتاوى الأنقروية بصحيفة ٢٨٨ جزء ٢ على أنه يجوز هبة البناء دون العرصة (أى الأرض إذا أذن الواهب للموهوب له فى نقضه وحينئذ إذا كان جناب رئيس الشركة حينما وهب بناء المسجد المذكور للشيخ محمد سعيد أذنه فى نقض البناء كانت الهبة جائزة وكانت الأنقاض ملكا للموهوب له المذكور ينقلها إلى حيث يشاء وإن لم يأذن له فى نقض البناء كانت الأنقاض باقية على ملك الواهب الذى هو جناب رئيس الشركة ولجنابه أيضا أن ينقلها إلى أى محل يشاء.

وعلى كل حال فالأرض والبناء على الوجه المذكور بالسؤال لم يصر واحد منهما وقفا ولا مسجدا، وليس لواحد منهما حكم المسجد به أصلا

<<  <  ج: ص:  >  >>