للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[خيار الشرط لا يمنع خروج المبيع عن ملك البائع]

المفتي

حسن مأمون.

ذو الحجة ١٣٧٦ هجرية - ٢ يولية ١٩٥٧ م

المبادئ

خيار الشرط للمشترى لا يمنع من خروج المبيع عن ملك البائع اتفاقا للزوم ذلك فى جانبه، فإن قبض المشترى المبيع فهلك فى يده لزمه الثمن حيث لا يمكن بعد الهلاك رد المبيع

السؤال

من السيد /.

بالطلب المتضمن أنه اشترى جاموسة من أحد الأشخاص - على فرجة - بلغ ٧٣ جنيها دفع من ثمنها مبلغ ٦٠ جنيها وقت استلامها، وبقى من الثمن ١٣ جنيها على حساب المعاينة والفرجة، وأحضرها إلى منزله الساعة ١٢ ظهرا، فلما وضع لها الأكل أكلت خفيفا، وعند المساء وقت الحلاب عاكست، وفى منتصف الليل أراد أن يضع لها برسيما فوجدها ميتة، وقد طالبه البائع بباقى الثمن وهو ١٣ جنيها.

وطلب السائل إفادة عن الحكم الشرعى فى هذا الموضوع

الجواب

إن الظاهر من السؤال أن المشترى اشترى الجاموسة واشترط لنفسه الخيار فى ردها إذا ظهر بها عيب.

والمنصوص عليه شرعا كما فى مجمع الأنهر وغيره.

أن خيار المشترى لا يمنع خروج المبيع من ملك البائع اتفاقا للزوم البيع فى جانبه، فإن هلك المبيع فى يد المشترى لزم الثمن إذ لا يمكن رد المبيع فيلزم العقد الموجب للثمن المسمى - وعلى ذلك يكون هلاك الجاموسة المشتراة فى يد المشترى الذى له الخيار مانعا من ردها للبائع، وموجبا لجميع الثمن المسمى للزوم العقد، وعلى المشترى أن يدفع للبائع باقى الثمن المتفق عليه وهو ثلاثة عشر جنيها.

وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>