للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[العرف]

المفتي

عطية صقر.

مايو ١٩٩٧

المبادئ

القرآن والسنة

السؤال

هل صحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن" وما هو الحكم فيما يراه كثير من المسلمين الآن مما يخالف الدين؟

الجواب

هذا الحديث ليس من كلام النبى صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول عبد الله بن مسعود، أى حديث موقوف غير مرفوع، رواه أحمد فى مسنده، وقال العلائى عنه: لم أجده مرفوعا فى كتب الحديث أصلا ولا بسند ضعيف بعد طول البحث وكثرة الكشف والسؤال، وإنما هو موقوف على ابن مسعود، وقد حسنه أحمد بن حنبل، كما أخرجه البزار والطيالسى والطبرانى وأبو نعيم فى ترجمة ابن مسعود من الحلية، وراجع "المقاصد الحسنة " ص ٣٦٧ طبعة دار الأدب العربى.

وهذا الأثر استدل به جمهور العلماء على أن العرف حجة فى التشريع، ولكن بشرط عدم تعارضه مع النصوص الصريحة والأصول المقررة.

كالتقاليد العربية القديمة التى أبطلها الإِسلام. يقول السرخسى فى كتابه " المبسوط ج ١٢ ص ٤٥ " إن هذا الأصل معروف، وهو أن ما تعارفه الناس وليس فى عينه نص يبطله جائز.

قال العلماء: إن العرف لا يؤخذ به إلا بشروط، منها أن يكون مطردًا أو غالبا أى شائعا بين الكثيرين، مع مراعاة أن لكل جماعة عرفها، ومنها ألا يكون مخالفا لنص شرعى كشرب الخمر ولعب الميسر والتعامل بالربا، ومنها أن يكون العرف قائما وموجودا عند التصرف، وليس عرفا باليا قديما متروكا، ومنها ألا يعارضه اتفاق أو تصريح يناقضه، كما إذا تم التعاقد بين شخصين على شىء مع سكوتهما عن العرف القائم فى مثل هذه المعاملة فإن العرف يطبق، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا، فإذا صرح المتعاقدان بما يخالف العرف وجب الالتزام بما تعاقدا عليه، لأنه لا عبرة بالدلالة له فى مواجهة النص الصريح "تراجع رسالة الدكتور أحمد فهمى أبو سنة فى هذا الموضوع"

<<  <  ج: ص:  >  >>