١ - بموت الواقف عقيما فى سنة ١٩٤٢ عن زوجته فقط يئول ريع الوقف كله إليها عملا بشرط الواقف.
٢ - إذا تزوجت هذه الزوجة بعد وفاة الواقف، فإن كان الزواج قبل تاريخ العمل بقانون الوقف رقم ٤٧ لسنة ١٩٤٦ حرمت من استحقاقها، ورجع نصيبها وهو جميع الريع إلى أصل الوقف، ويصرف فى مصرفه حسب شرط الواقف.
وإن كان الزواج بعد تاريخ العمل بهذا القانون، بقى استحقاقها المذكور، لبطلان هذا الشرط بمقتضى المادة ٢٢ منه
السؤال
من محمد زكى قال وقف المرحوم الشيخ محمد بن عوض صراف أموال فاقوس وقفه المبين بحجة الوقف الصادرة من محكمة فاقوس الشرعية بتاريخ ١١ نوفمبر سنة ١٩٣٦ وأنشأ وقفه على نفسه مدة حياته ينتفع به وبما شاء منه بجميع أنواع الانتفاعات الشرعية، ثم من بعد وفاته يكون وقفا مصروفا ريعه لزوجته الست رئيفة بنت عبد الحميد بن عطية ومن سيحدثه الله له من الذرية ذكورا وإناثا للزوجة المذكورة الثمن والباقى لأولاد ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين ثم لأولاد أولاده كذلك ثم لأولاد أولاد أولاده كذلك ثم لذريتهم ونسلهم وعقبهم كذلك طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره، يستقل به الواحد من الموقوف عليهم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع، على أن من مات من الموقوف عليهم قبل دخوله فى هذا الوقف واستحقاقه لشىء من ريعه أو بعد دخوله فيه وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك قام ولده أو ولد ولده أو من كان أسفل من ذلك مقامه فى الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان أصله يستحقه أن لو كان حيا، فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه لإخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق مضافا لما كانوا يستحقونه من قبل، فإن لم يكن له إخوة ولا أخوات عاد نصيبه إلى أصل الوقف وصرف للمستسحقين فيه وقت ذلك على أنه إذا طلقت منه زوجته المذكورة أو توفيت فى حال حياته لا تستحق شيئا فى هذا الوقف، فإذا تزوج الواقف المذكور بأخرى تشارك الزوجة الحالية المذكورة فى نصيبها بعد وفاته، بحيث يقسم الثمن بين زوجاته اللاتى يكن على عصمته حين وفاته بالتساوى بينهن، وإذا لم يرزق بذرية يكون ريع هذا الوقف جميعه لمن تكون على عصمته من زوجاته بعد وفاته إذا لم تتزوج بغيره فإذا تزوجت بغيره بعد وفاته أو توفيت بعد وفاته رجع نصيبها إلى أصل الوقف وصرف فى مصرفه حين ذاك، يتداولون ذلك بينهم إلى حين انقراضهم أجمعين، يكون ذلك وقفا على تعليم أولاد الفقراء والمساكين من المسلمين القرآن الكريم بالمكاتب الخاصة بذاك، فإن تعذر الصرف عليهم صرف ريعه للفقراء والمساكين من المسلمين أينما كانوا وحيثما وجدوا أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثي.
ثم توفى الواقف بعد ذلك فى سنة ١٩٤٢ عن زوجته رئيفة عبد الحميد عطية فقط ولم يرزق بأولاد إلى يوم وفاته.
فهل إذا تزوجت الزوجة المذكورة بآخر بعد وفاة زوجها الواقف يكون ما هو موقوف عليها وقفا يصرف ريعه لها أو يصرف للجهات المنصوص عليها بكتاب الوقف
الجواب
اطلعنا على السؤال وعلى كتاب الوقف الصادر فى ١٩٣٦ - والجواب إنه بموت الواقف عن غير عقب فى سنة ١٩٤٢ عن زوجته المذكورة فقط ينتقل ريع الوقف جميعه إليها عملا بقوله (وإذا لم يرزق بذرية يكون ريع هذا الوقف جميعه لمن تكون على عصمته من زوجاته بعد وفاته) فإذا تزوجت هذه الزوجة بعد وفاة الواقف فإن كان الزواج قبل تاريخ العمل بقانون الوقف رقم ٤٨ سنة ١٩٤٦ وهو ١٧ يونيه سنة ١٩٤٦ حرمت من استحقاقها ورجع نصيبها وهو جميع الريع غلى أصل الوقف وصرف فى مصرفه حسب شرط الواقف عملا بقوله (فإذا تزوجت بغيره بعد وفاته أو توفيت بعد وفاته رجع نصيبها إلى أصل الوقف وصرف فى مصرفه حين ذاك) وإن كان الزواج بعد التاريخ المذكور بقى استحقاقها المذكور لبطلان هذا الشرط بمقتضى المادة ٢٢ من هذا القانون التى سترى على الوقاف الصادرة قبل العمل به طبقا للمادة ٥٦ وللمادة ٥٧ التى تقضى الفقرة الثانية منها بتطبيق المادة ٢٢ إذا خولفت الشروط الواردة بها بعد العمل بهذا القانون.