للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[نفقة أقارب]

المفتي

عبد المجيد سليم.

شعبان ١٣٥٦ هجرية ٣٠ أكتوبر ١٩٣٧ م

المبادئ

١- لا تستحق الأخت نفقة على أخيها مادام لها فرع موسر وتكون نفقتها على فرعها الموسر.

٢- إذا استصدرت على أخيها حكما بالنفقة كان باطلا ويبطل المتجمد به ولو كانت مأذونة بالاستدانة واستدانت بالفعل لأنه على فرض أنه لو قام بتنفيذ الحكم بالسداد فله أن يسترد ما دفع لأنه دفع دون حق شرعى.

٣- إذا استدانت بالفعل فللدائن أن يسترد منها ما دفعه إليها

السؤال

حصلت امرأة على حكم نفقة لها على أخيها وأذن لها بالاستدانة ثم رفع ضدها دعوى كف عن مطالبته.

لأن بنتها موسرة وقد حكم له بالكف ضد أخته ولم يسند الحكم إلى المتجمد السابق فهل تستحق المرأة المذكورة أم لا

الجواب

اطلعنا على السؤال وعلى صورة غير رسمية من حكم محكمة استئناف مصر الشرعية الصادر فى ٢٦ مايو ١٩٣٧ الذى تبين منه أن وكيل السائلة قرر أن يسار بنتها سابق على حكم النفقة ونفيد أن السائلة لا تستحق قبل أخيها المحكوم عليه شيئا من متجمد النفقة لأن نفقتها واجبة على ابنتها فوقع الحكم بالنفقة على أخيها باطلا فلا تستحق بسببه شيئا فى النفقة وقد بينا فى حادثة أخرى أى فى دفع نفقة بناء على حكم تبين أنه غير صحيح لعدم وجوب النفقة على المحكوم عليه فله أن يستردها لقاعدة أن من دفع شيئا ليس بواجب عليه فله استرداده إلا إذا دفعه على وجه الهبة واستهلكه القابض فإذا كان للمحكوم عليه أن يسترد ما دفع بالفعل للمحكوم له فلأن لا يستحق المحكوم له (مع عدم الدفع) على المحكوم عليه شيئا أولى.

ومن أراد زيادة البيان فليرجع إلى فتوانا الصادرة بتاريخ ١٠ أكتوبر ١٩٣٦ وبما ذكر علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال.

كما ذكر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>