للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قضاء الصلاة فى السفر]

المفتي

عطية صقر.

مايو ١٩٩٧

المبادئ

القرآن والسنة

السؤال

ما حكم ما لو كنت مسافرا سفر قصر وفاتت منى صلاة الظهر هل أقضيها تامة أم مقصورة، وما حكم ما لو فاتت منى صلاة الظهر قبل السفر هل أقضيها فى السفر مقصورة أم تامة؟

الجواب

المسألة الأولى: إذا كان الإنسان مسافرا سفر قصر "حوالى خمسة وثمانين كيلو مترا" وفاتته صلاة الظهر مثلا، وأراد أن يقضيها، إذا أراد أن يقضيها وهو مسافر قضاها مقصورة، أى صلاها ركعتين فقط، لأن رخصة القصر وهى السفر كانت موجوده أثناء وجوب الظهر عليه، وهى أيضا موجودة عند قضائها.

أما إذا أراد أن يقضيها بعد أن انتهى من سفره فهناك رأيان للعلماء.

(ا) رأى يقول بقضائها مقصورة أى ركعتين فقط، نظرا لأن الرخصة وهى السفر كانت موجودة عندما فاتت منه، وعليه الحنفية والمالكية.

(ب) ورأى يقول: بقضائها تامة أى أربع ركعات، نظرا لأن الرخصة وهى السفر غير موجودة عند القضاء، وعليه الشافعية والحنابلة. ولا مانع من الأخذ بأحد الرأيين.

والمسألة الثانية: إذا فاتت صلاة الظهر فى الحضر- أى فى غير السفر-ثم سافر سفر قصر وأراد أن يقضيها وهو مسافر وجب عليه أن يصليها تامة أى أربع ركعات، وذلك باتفاق الأئمة، لأنها دين والدين لا بد أن يقضى بتمامه دون نقص منه "الفقه على المذاهب الأربعة نشر وزارة الأوقاف المصرية"

<<  <  ج: ص:  >  >>