للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[جواز نقل الزكاة من بلد إلى أخرى بها ذوى قرباه]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

رمضان ١٣٦٥ هجرية - أغسطس ١٩٤٦ م

المبادئ

يجوز نقل زكاة المال من بلد المزكى إلى بلد أقربائه الفقراء رعاية لسد حاجة ذوى القربى

السؤال

نظرا لأن فقراء المدن أحسن حالا من فقراء الأرياف وخاصة هؤلاء الذين تربطنا بهم صلة القربى.

هل يجوز نقل زكاة المال من بلدة إلى أخرى أى من القاهرة مثلا إلى تلك القرية التى يقطنها هؤلاء الفقراء

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال المطلوب به بيان الحكم الشرعى فى نقل زكاة المال من بلدة إلى أخرى ونفيد بأن مذهب الحنفية والحسن البصرى والإمام النخعى أن نقل زكاة المال من بلد إلى آخر مكروه تنزيها مراعاة لحق الجوار إلا إذا كان النقل إلى ذى قرابة محتاج فإنه لا يكره بل يتعين نقلها إليه لما روى من قوله عليه السلام (لا يقبل الله صدقة من رجل وله قرابة محتاجون إلى صلة) وفى نقلها إليهم تحقيق للمقصود من الزكاة وهو سد خلة المحتاج وللمطلوب شرعا من صلة الرحم ففيه جمع بين الصدقة وصلة الأرحام والأفضل أن تصرف للأقرب فالأقرب من ذوى القربى المحتاجين وكان عليه الصلاة والسلام يستدعى الصدقات من الأعراب إلى المدينة ويصرفها لفقراء المهاجرين والأنصار.

وذكر فى نيل الأوطار أن المروى عن مالك والشافعى والثورى جواز نقلها وأنه لا يجوز صرفها لغير فقراء البلد الذى فيه المزكى أخذا من قوله عليه السلام لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن (خذها من أغنيائهم وضعها فى فقرائهم) وذهب الإمام أحمد كما فى المغنى إلى أنه لا يجوز نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر بينهما مسافة قصر الصلاة وأنه إن خالف ذلك ونقلها أجزأته فى قول أكثر أهل العلم.

ومن هذا يعلم أنه يجوز لك رعاية لسد حاجة ذوى القربى أن تتبع فى ذلك مذهب الحنفية.

والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>