للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجة وبنت وبنات ابن]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ذى الحجة سنة ١٣٤٨ هجرية - ٧ من مايو سنة ١٩٣٠ م

المبادئ

بإنحصار الإرث فى زوجة وبنت وبنات ابن يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت بعد فرض الزوجة ثلاثة أرباع الباقى فرضا وردا.

ولبنات الابن الربع الباقى بالسوية بينهن فرضا وردا

السؤال

من أحمد زكى بما يأتى توفى المرحوم محمد بك عن بنته وزوجته وبنات ابنه الثلاث فما نصيب كل

الجواب

لزوجة المتوفى المذكور من تركة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولبنات ابنه الثلاث السدس فرضا بالسوية بينهن تكملة للثلثين والباقى يرد على البنت وبنات الابن الثلاث بنسبة أنصبائهن فيكون للبنت بعد فرض الزوجة ثلاثة أرباع الباقى من التركة ويكون لبنات الابن الثلاث المذكورات الربع الباقى بالسوية بينهن - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورات بالسؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>