للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[سقوط الارث بالتعصيب متى استغرق الفروض التركة]

المفتي

محمد عبده.

رجب ١٣٢٢ هجرية

المبادئ

١ - إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث مذكر ووجد له أب كان هذا الأب وارثا بالفرض والتعصيب معا إلا إذا استغرقت الفروض التركة فلا يرث إلا فرضه فقط.

٢ - لا ميراث لذوى الأرحام مع أصحاب الفروض النسبية

السؤال

بإفادة من وكيل بطر كخانة الأروام الكاثوليك بمصر مؤرخة فى ٢٦ سبتمبر سنة ١٩٠٤ نمرة ٢٤٣ مضمونها أن امرأة ماتت عن أب وزوج وثلاث بنات وجدتين واحدة لأم وواحدة لأب وجد لأم فكيف تقسم التركة على هؤلاء

الجواب

أما الأب والزوج والبنات الثلاث والجدتان فكلهم وارثون لهذه المرأة بطريق الفرض لا محالة، ولبيان فرض كل منهم نقول إن أصل هذه المسألة من اثنى عشرة وتعول إلى خمسة عشر للأب السدس عائلا اثنان وللزوج الربع عائلا ثلاثة وللبنات الثلاث الثلثان عائلا ثمانية بالسوية بينهن وللجدتين السدس عائلا اثنان مناصفة بينهما وإنما قلنا بأن للأب السدس عائلا اثنين بطريق الفرض مع تصريحهم بأنه يكون مع البنت فأكثر عصبة وذا سهم، لأن الفروض قد استغرقت التركة، والعاصب لا يأخذ إلا ما أبقته أرباب الفروض فلذلك سقط إرثه بالعصوبة وبقى فرضه وهو السدس الذى بيناه، وأما جد الأم سواء كان أبا لأب الأم أو أبا لأم الأم فلا شىء له لأنه من ذوى الأرحام وهم لا يرثون مع أرباب الفروض النسبية والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>