[ميراث ووصية لحربى فى دار الحرب]
المفتي
عبد المجيد سليم.
محرم ١٣٤٩ هجرية ٥ يونيو ١٩٣٠ م
المبادئ
١ - اختلاف الدين مانع من الميراث شرعا فلا ميراث بين المسلم وغير المسلم.
٢ - وصية المسلم أو الذمى لحربى فى دار الحرب غير جائزة عند الحنفية لتباين الدارين حقيقة وحكما، ولذا لا يرث أحدهما من الآخر.
٣ - لا يصحح الوصية إجازة الورثة لها لأن بطلانها لانعدام الأهلية للموصى له، لأن من كان فى دار الحرب فهو ميت فى حق من كان فى دار الإسلام.
٤ - انتقال الموصى له من دار الحرب إلى دار الإسلام لا يصحح الوصية، لأنها باطلة منذ وقوعها
السؤال
تزوجت إمرأة نصرانية فرنسية التبعية بأحد الأمراء المسلمين، ورزقت منه بولدين، بقيت السيدة المذكورة مصرية وفى سنة ١٩١٦ عملت وصية لنجليها إبراهيم وسعيد، وعينتهم فى الوصية المذكورة ورثتها غير أنها أوصت بريع جميع ما تملك إلى شخص أجنبى غير مسلم يقيم فى الخارج وتابع لدولة كانت فى حالة حرب مع مصر.
توفيت السيدة المذكورة فى يونية سنة ١٩٢٨ وتركت عقارا بمصر، فهل يعتبر إبراهيم وسعيد عاصبين أو وارثين لأمهما النصرانية.
بمقتضى الوصية المذكورة التى عينتهم ورثتها وفى هذه الحالة.
الوارثان المذكوران هل يكون لهما حق طلب تنزيل الريع الموصى به للأجنبى للكمية الجائزة شرعا وهى الثلث.
وإذا كان الأجنبى الذى أوصى إليه بجميع ريع التركة وقت حصول الوصية كان مقيما فى بلاد فى حالة حرب مع مصر وتابع للدولة المحاربة.
فهل الوصية تكون صحيحة لمصلحة الأجنبى المذكور
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أولا أن اختلاف الدين مانع شرعا من الإرث، فلا يرث المسلم من المسيحى، كما لا يرث المسيحى من المسلم.
وعلى هذا فلا يكون ولدا هذه المرأة وارثين لها بحال من الأحوال، ولو جعلتهما وارثين لأنهما مسلمان وهى مسيحية.
نعم يصح أن توصى لهما بما يصح أن توصى به لغير الوارث.
وليس لهما حق فى تخفيض الريع الموصى به لمن تصح الوصية له به، أعنى أنهما ليس لهما حق فى رد شئ من الوصية بالريع إذا كانت العين الموصى بريعها لا تخرج من ثلث تركة الموصية لأنهما غير وارثين كما قلنا.
وثانيا أنه لا تجوز وصية المسلم ولا الذمى لحربى فى دار الحرب عند علماء الحنفية.
قال فى المبسوط ما نصه وإن أوصى (أى الذمى) لحربى فى دار الحرب لم تجز، لتباين الدارين بينهما حقيقة وحكما، ولهذا لا يجرى التوارث بينهما.
وقال فى موضع آخر فى الفرق لأبى حنيفة ومحمد بين نفاذ الوصية للقاتل إذا أجازها الورثة وعدم نفاذها لحربى فى دار الحرب، لأن بطلانها لانعدام الأهلية فى جانب الموصى له فإن من فى دار الحرب فى حق من هو فى دار الإسلام كالميت، ولهذا تنقطع العصمة بتباين الدارين حقيقة وحكما، والميت لا يكون أهلا للوصية له ولا تأثير للإجازة فى إثبات الأهلية لمن ليس بأهل انتهى - وقال فى الولوالجية فى الفصل الثامن فى الوصية لأهل الحرب من كتاب السير ما نصه - رجل أوصى لابن فلان من أهل الحرب ثم أسلم ابن فلان قبل موت الموصى إن كان سماه باسمه، فقال ابن فلان مسمى باسم كذا لا تجوز الوصية، لأن الوصية وقعت باطلة فلا تنقلب جائزة، وإن لم يسم باسمه ولكن قال لابن فلان جازت الوصية موقوفة، وهذا بمنزلة رجل قال هذا العبد فلان بعد موتى والعبد فى ملك غيره ثم اشتراه لا يجوز.
ولو قال عبدى لفلان بعد موتى ثم اشتراه جاز.
ومن هذا يعلم أن وصية المرأة المذكورة للأجنبى المذكور وهو فى دار الحرب باطلة من حين صدورها، وأنها لا تنقلب صحيحة بصيرورته أهلا لها بعد ذلك.
هذا ما ظهر لنا والله سبحانه وتعالى أعلم