للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وقف للسكنى]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

ربيع الآخر ١٣٤٠ هجرية - ٤ ديسمبر ١٩٢١ م

المبادئ

١ - الموقوف عليه السكنى لا يملك الاستغلال.

٢ - قبض الناظر للغلة وصرفها فى سداد ديونه الخاصة به مع تركه العمارة الضرورية للوقف يكون به خائنا ويجب عزله

السؤال

من الشيخ نورى الدوجى بما صورته - فى الموقوف عليه السكنى هل يمكن الاستغلال أو لا، وفيمن يزعم التولية على وقف معلوم إذا كان بيده غلة وصرفها على نفسه وأخر عمارة الوقف الضرورية بدون وجه حق ولا طريق شرعى - فهل يعد ذلك خيانة والحال هذه

الجواب

نقل ابن نجيم فى بجره عن البزازية والفتح أنه ليس للموقوف عليهم السكنى الاستغلال، وقال العلامة ابن عابدين فى حاشيته عليه إن هذه المسألة وفاقية هذا ما يختص بأول السؤالين.

أما الجواب عن السؤال الثانى فيعلم مما أجاب به فى الخيرية حيث قال ما نصه (سئل) فى متول قبض الغلة ووفى دينه بها وترك العمارة مع الحاجة إليها هل ثبت خيانته بذلك ويجب إخراجه أم لا (أجاب) نعم تثبت خيانته ويجب إخراجه - فقد صرح فى البحر بأن امتناعه من التعمير خيانة.

وصرح فى البزازية بأن عزل القاضى للخائن واجب عليه قال فى البحر ومقتضاه الإثم بتركه والإثم بتوليته الخائن ولا شك فيه والله أعلم - ومثله فى تنقيح الحامدية

<<  <  ج: ص:  >  >>