للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بنتا الأخ الشقيق مع أولاد الأخت الشقيقة]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

التاريخ ٢٨ من يوليو سنة ١٩٤٧ م

المبادئ

١ - عند استواء افراد الصنف الثالث فى الدرجة وفى الادلاء بوارث وفى قوة قرابة الأصل يشتركون فى الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين.

٢ - بانحصار الإرث المتوفى بين بنتى أخيه الشقق وابن وبنات أخته الشقيق تكون التركة لهم جميعا.

للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال

من ع ر قال توفى جبران جندى منذ شهرين عن بنتى أخ شقيق له وعن أولاد أخته الشقيقة وهم ذكر وأربع بنات.

فما مقدار نصيب كل منهم

الجواب

جميع تركة المتوفى لأولاد أخويه الشقيقين للذكر مثل حظ الأنثيين عملا بالمادة ٣٤ من قانون المواريث رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ المعمول به ابتداء من ١٢ - ٩ سنة ١٩٤٣ لأنهم من أفراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام واستووا فى الدرجة وفى الادلاء بوارث وفى قوة قرابة الأصل فيشتركون فى الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>