للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوج وأم مع أختين شقيقتين وأخ لأم]

المفتي

عبد المجيد سليم.

جمادى الثانية سنة ١٣٦٤ هجرية - ٥ يونية سنة ١٩٤٥ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى زوج وأم وشقيقتين وأخ لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأخ لأم السدس فرضا وفيها عول

السؤال

من ابراهيم عبد المجيد قال توفيت زوجتى عن أم وأختين شقيقتين وأخ من الأم ولم ترزق بأولاد وتركت ميراثا

الجواب

ظاهر من السؤال أن المتوفاة توفيت عن زوجها ووالدتها وشقيقتها وأخ لأم، فإذا كان الأمر كذلك ولم يكن للمتوفاة وارث آخر كان لزوجها من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأخ لأم السدس فرضا.

فقد دخل فى المسألة العول فأصلها من ستة وتعول إلى تسعة للزوج منها ثلاثة أسهم من تسعة أسهم تنقسم اليها التركة وللأم سهم وللأختين الشقيقتين أربعة أسهم بالسوية بينهما وللأخ لأم السهم الباقى.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>