للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[اتفاق الأصول فى الذكورة مع اتحاد قرابة ذوى الأرحام]

المفتي

محمد بخيت.

رجب سنة ١٣٣٨ هجرية - ٢٤ مارس ١٩٢٠ م

المبادئ

١ - بانحصار الإرث فى أولاد خالين شقيقين تعتبر أبدان فروعهم لاتفاق أصولهم فى الذكورة واتحادهم فى حيز القرابة.

٢ - إذا كان لأحد الخالين ذكر وأنثى وللخال الثانى ذكر فقط تقسم التركة بينهم أخماسا لكل ذكر سهمان وللأنثى سهم

السؤال

من محمد محمد فى رجل توفى وانحصرت تركته فى أنجال خاله وهم ذكر وأنثى من خال وذكر من الخال الآخر.

والخالات ووالدة المتوفى أشقاء فما الجواب ولك الشكر والثواب

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال.

ونفيد أنه حيث اتفقت صفة الأصول فى الذكورة واتحد حيز قرابتهم يعتبر أبدان الفروع اتفاقا عند أبى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى كما فى شرح السراجية كما يؤخذ ذلك من تنقيح الحامدية بصحيفة ٣١٦ جزء ثان طبعة أميرية ١٣٠٠ وبناء على ذلك تقسم التركة هنا بين ولدى الخال الذكر والأنثى وابن الخال الآخر على خمسة أسهم للذكر مثل حظ الأنثيين لكل واحد من ابنى الخالين سهمان من خمسة أسهم ولبنت الخال السهم الباقى من الخمسة الأسهم

<<  <  ج: ص:  >  >>