للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وصية لوارث]

المفتي

حسن مأمون.

ذو القعدة ١٣٧٨ ١٤ يوليو سنة ١٩٥٨ م

المبادئ

١ - الوصية إلى الثلث للوارث أجازها قانون الوصية وتنفذ دون توقف على إجازة باقى الورثة.

٢ - تقضى الشريعة بوجوب التسوية بين الأولاد فى العطية أن قصد بالتفضيل الاضرار ببعضهم.

٣ - التفاضل إن كان له سبب كزمانه ودين ونحوهما جائز شرعا

السؤال

اطلعنا على الطلب المقدم من السيد يس محمد المدرس المتضمن أنه انفق على ولده الاكبر أكثر من ٣٠٠ جنيه حتى حصل على البكالوريوس من الجامعة كما انفق فى زواج بنته الكبرى ٢٠٠ جنيه وفى زواج بنته الثانية ٢٥٠ جنيها وله بعد ذلك ولد فى السنة الأولى بمدرسة التجارة الثانوية وبنت فى الابتدائى عمرها ١١ سنة ويرغب فى أن يكتب للولد الطالب ما يساوى مائة جنيه حتى يضمن اتمام تعليمه وللبنت الصغيرة مثله لتستعين بها على الزواج فى المستقبل وطلب السائل الافادة عن الحكم الشرعى فى ذلك

الجواب

ان النصوص الشرعية تقضى بوجوب التسوية بين الأولاد أن قصد بالتفضيل الاضرار وبجواز التفاضل ان كان له سبب كاحتياج الولد لزمانته ودينه ونحوهما وعلى ذلك فيجوز للسائل شرعا بدون كراهة أن يعطى لولديه الصغيرين ما يريد اعطاؤه لهما بأى طريق كبيع وهبة ووصية ولا يكون بذلك مفضلا لهما بقصد الاضرار بأولاده الآخرين بل على العكس ظاهر من استفهامه أنه يريد المساومة بينهم وقد أجاز قانون الوصية رقم ٧١ سنة ١٩٤٦ الوصية للوارث بالثلث وينفذ فيه بدون اجازة الورثة وبهذا علم الجواب على السؤال

<<  <  ج: ص:  >  >>