للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[البنات مع أختين لأب وابن عم شقيق لأب]

المفتي

أحمد هريدى.

رمضان سنة ١٣٨٨ هجرية - ١٠ ديسمبر سنة ١٩٦٨ م

المبادئ

١ - يحجب ابن العم الشقيق أو لأب بالأختين إذا صارتا عصبة مع البنات.

٢ - بانحصار الإرث فى بنات وأختين لأب يكون للبنات الثلثان بالسوية بينهن فرضا والباقى للأختين لأب تعصيبا

السؤال

من السيد / عبد الحميد محمود - عن المذكورين فقط

الجواب

يكون لبناتها ثلثا تركتها بالتساوى بينهن فرضا وباقى التركة بعد الثلثين يكون لأختيها لأبيها بالتساوى بينهما تعصيبا لأنهما صارتا عصبة مع البنات بمنزلة أخ لأب ولا شىء لابن العم سواء أكان شقيقا أو لأب - لأنه أن كان شقيقا أو لأب فهو محجوب بالأختين لأب اللتين صارتا عصبة مع البنات بمنزلة أخ لأب.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>