للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[عمل الزوجة فى ملك زوجها يخضع للعرف]

المفتي

محمد بخيت.

جمادى الأولى ١٣٣٠ هجرية ٨ من فبراير ١٩٢٠ م

المبادئ

١ - عمل الزوجة فى ملك زوجها بدون عقد إجارة لا تستحق معه أجرا إلا إذا كان مثلها يعمل بالأجر وكان العرف يقضى بذلك.

٢ - إذا عملت بعقد فلها المسمى إن علم وإلا فلها أجر المثل وعلى كل فلا ملكية لها فيما عملت فيه

السؤال

رجل إسمه أحمد م.

كان يملك أرضا ثم غرس فيها نخيلا وكانت زوجته عائشة تقوم بسقى أشجار النخيل كما هى العادة فى هذه البلاد من أن الزوجات يذهبن فع أزواجهن إلى الأرض التى لها ويساعدونهم فى الزراعة وسقى الأشجار ثم توفيت الزوجة المذكورة.

فقام ورثتها وهما بنتها من غيره وأخوها شقيقها بدعوى على ورثة الزوج الذى توفى بعدها بأن لهم حق الريع فى هذه الأشجار بسبب أنه آل إليهم من والدتهم عائشة زوجة أحمد محمد لكونها أجرة سقى النخيل المذكور مع كون العرف فى هذه البلد أن الزوجة تساعد الزوج فى الزراعة وفى سقى النخيل.

فهل لهم الحق فى ذلك كما يدعون أم كيف الحال مع العلم بأن الرجل المذكور لم يؤجر زوجته المذكورة لسقى النخيل ملكه الكائن فى أرضه المملوكة له لا بعقد ولا بغيره وإنما كانت تسقى هذا النخيل مساعدة له بدون أجرة كما هو العرف فى بلدنا من أن الزوجات يساعدن أزواجهن فى الزراعة وسقى النخيل بدون أجرة

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه متى ثبت أن الزوجة المذكورة عملت مع زوجها بدون عقد إجارة، وكان العرف أن مثلها لا يعمل بأجر بل تعمل مع زوجها مساعدة له بلا أجر فلا شىء لها فى النخيل المذكور وعلى فرض أنها عملت بعقد إجارة فلها الأجر المسمى إن علم وإلا فلها أجر مثل عملها.

وكذا إذا كان العرف أنها تعمل بأجر يكون لها أجر المثل.

وعلى كل حال فلا شىء لها فى النخيل المذكور

<<  <  ج: ص:  >  >>