[الزوج وبنت الأخت مع أولاد بنت الأخت والخال وأولاد الخال]
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الأول سنة ١٣٥٩ هجرية - ٢٣ ابريل ١٩٤٠ م
المبادئ
١ أولاد بنت الأخت الشقيقة أبعد درجة من بنت الأخت الشقيقة ولا يرثون شيئا معها لذلك.
٢ - بنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهى مقدمة فى الميراث عن الصنف الرابع الذى منه الخال الشقيق وعلى أولاد الصنف الرابع الذين منهم أولاد الخال الشقيق.
٣ - بانحصار الإرث فى الزوج وبنت الأخت الشقيقة يكون للزوج النصف فرضا ولبنت الأخت الشقيقة الباقى
السؤال
من عزيز مظهر قال ما رأيكم دام فضلكم فى سيدة توفيت عن بنت أخت شقيقة وخال شقيق وأولاد خال شقيق وأولاد بنت أخت شقيقة وزوج.
فمن الوارث منهم وما نصيب كل منهم
الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لبنت أختها الشقيقة ولا شئ لباقى من ذكروا بالسؤال.
لأن أولاد بنت الأخت الشقيقة أبعد درجة من بنت الأخت الشقيقة ولأن بنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام المقدم فى الميراث عن الصنف الرابع الذى منه الخال الشقيق وعلى أولاد الصنف الرابع الذين منهم أولاد الخال الشقيق.