للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زواج الوصية لا يبطل وصايتها]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ذى الحجة ١٣٥٣ هجرية ١٢ مارس ١٩٣٥ م

المبادئ

مجرد زواج الوصية لا يخرجها من الوصاية ما دامت معينة من المجلس الحسبى إلا إذا شرط فى قرار تعيينها أنها تعين ما دامت غير متزوجة وفى هذه الحالة تنتهى الوصاية بالزواج إعمالا للشرط وللمجلس تعيين غيرها

السؤال

إمرأة توفى عنها زوجها وترك لها ابنة وولدا لم يتجاوز سنهما الخامسة وتسلمت حقوقهما فى الميراث الشرعى.

وأصبحت وصية على ولديها من قبل المجلس الحسبى.

والآن ترغب فى الزواج.

فهل إذا تم زواجها تتعداها الوصاية ولمن تتعداها إذا كان للأولاد أم لأم يبلغ سنها الخامسة والأربعين تقريبا ولكنها ضريرة ولا يوجد غير عمهما الشقيق، وليس لهما عمة ولا أم لأب.

فنرجو الإفادة عمن يؤول إليه وصاية الأولاد إذا تم زواج والدتهما

الجواب

نفيد بأن مجرد زواج أم الولدين المقامة وصيا من قبل المجلس الحسبى عليهما لا يخرجها من الوصاية.

نعم. إذا كانت قد أقيمت من قبل المجلس الحسبى وصيا على ولديها مادامت غير متزوجة تنتهى وصايتها بتزوجها وكان للمجلس الحسبى أن يعين من يراه أصلح للوصاية من أقارب الولدين أو غيرهم.

أما إذا كان قد عينها وصيا من غير شرط عدم تزوجها فلا تخرج من الوصاية بالتزوج كما قلنا.

إلا إذا رأى المجلس إخراجها فى هذه الحالة لمصلحة القصر.

وبهذا علم الجواب عن السؤال، والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>