١ - الاشتراك بطريق الاتفاق مع القاتل على قتل المورث وتسهيل عملية قتله مانع من الإرث فيه.
٢ - بانحصار الإرث فى أم وخمس بنات يكون للأم السدس فرضا وللبنات الخمس الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى يرد على الأم والبنات حسب سهامهما
السؤال
من السيد الأستاذ / ن.
م بطلبه المتضمن أن المرحوم س ع ن كان زوجا للسيدة ف ع ورزق منها بخمس بنات وأن زوجته المذكورة اشتركت مع آخرين فى قتل زوجها المتوفى المذكور وقد صدر الحكم الجنائى رقم / سنة ١٩٦٣ كفر الدوار بإدانتها بالأشغال الشاقة المؤبدة كما هو موضح بالصورة العرفية للحكم المذكور المرفقة للطب.
وأن المرحوم س ع ن المذكور توفى عن بناته المذكورات وعن والدته فقط.
وأن المتوفى المذكور كان موظفا ومؤمنا عليه بهيئة التأمينات الاجتماعية وله معاش وطلب السائل بيان هل تستحق الزوجة المذكورة ف ع شيئا فى ميراث زوجها س ع ن فى مبلغ التأمين أو المعاش أو الميراث
الجواب
نص القانون ٧٧ سنة ١٩٤٣ الخاص بأحكام المواريث فى مادته الخامسة على ما يأتى (من موانع الإرث قتل المورث عمدا سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل بالغا من العمر خمس عشرة سنة ويعتبر من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعى) وتطبقا لهذا القانون لا تكون الزوجة المذكورة من ورثة زوجها المتوفى المذكور لأنه ثبت عليها بالحكم المقدم صورته العرفية أنها اشتركت بطريق الاتفاق وتسهيل عملية ارتكاب الجريمة فى قتل زوجها وبوفاة المرحوم س ع ن سنة ١٩٦٣ عن بناته الخمس وعن أمه فقط يكون لأمه سدس تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الخمس الثلثان بالتساوى بينهن فرضا والباقى يرد على أمه وعلى بناته بنسبة سهامهما وبقسمة تركة هذا المتوفى إلى خمسة أسهم يكون لأمه منها سهم واحد ولبناته أربعة أسهم تقسم بالسوية بينهن وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة هذا فيما يختص بالميراث وتوزيع تركة هذا المتوفى.
أما عن المعاش والمكافأة ونحوهما فإذ كان للشركة التى كان يعمل بها المتوفى قانون يقضى بتوزيع المستحق للمشترك قبل الشركة على الأشخاص الذين حددهم فإنه يتبع حكم القانون فى ذلك ويوزع الاستحقاق طبقا لما حدده القانون.
وإذا لم يكن للشركة قانون أو كان بها قانون وركن لم يتعرض لهذه الأحكام فإنه يوزع طبقا لأحكام المواريث على الوجه السابق بيانه.