للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأخت الشقيقة والأخت لأب مع ابنى الأخ لأب]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ربيع الثانى سنة ١٣٦٤ هجرية - ١٠ أبريل سنة ١٩٤٥ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخت لأب وابنى أخ لأب يكون للشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين ولابنى الأخ لأب الباقى تعصيبا

السؤال

من حامد البهى قال توفيت امرأة عن أخت شقيقة وأخت لأب وابنى أخ لأب فما نصيب كل منهم

الجواب

لأخت المتوفاة الشقيقة من تركتها النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لابنى الأخ لأب تعصيبا السوية بينهما وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>