للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أخت وابن ابن عم الأب أو لأب وأبناء ابناء أبناء عم الأب]

المفتي

جاد الحق على جاد الحق.

محرم سنة ١٤٠٠ هجرية - ١٠ ديسمبر سنة ١٩٧٩ م

المبادئ

١ - يحجب أبناء أبناء أبناء عم الأب بابن ابن عم الأب الشقيق أو لأب.

٢ - بانحصار الأرث فى أخت شقيقة وابن ابن عم الأب الشقيق أو لأب يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى لابن ابن عم الأب الشقيق أو لأب تعصيبا

السؤال

من فاروق ن.

بطلبه المتضمن وفاة جليلة غ.

بتاريخ ٢٣/١٠/١٩٧٩ عن أختها الشقيقة فاسليا وعن عبد المسيح سعد ابن ابن عم والدها وعن أبناء أبناء أبناء عم والدها وهم فرج وسعيد أبناتا وضروس سعيد.

وممدوح. وبرسوم ابنا حبيب سعيد وشحاتة سليمان وميخائيل وسمير أبواتا وضروس عبد المسيح وسمعان وبشارة وبشرى وبشير أبناء حنا سعيد وسعد فل سعد.

وعن فاروق ماثان ابن أختها فقط. وطلب السائل الافادة عمن يرث. ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب

بوفاة هنرى فان فى ٢٩-٧-٦٥ عن المذكورين فقط، يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث، ولبناته الاربع ثلثا تركته بالسوية بينهن فرضا، ولأختيه شقيقتيه الباقى بعد الثمن والثلثين مناصفة بينهما تعصيبا مع البنات ولا شئ لأبناء ابن عمه دوس رزق ولا لابنى ابن عمه خله رزق، ولا لابن ابن عمه جريس رزق، لحجبهم جميعا بأختيه شقيقتيه.

اللتين صارتا مع البنات عصبه بمنزلة الأخوين الشقيقين الأقرب منهم جهة كما لا شئ لزوجة ابن عمه الشقيق دوس رزق لانها أجنبية عن المورث المذكور وهذا اذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث أخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة، والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>