للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أخت شقيقة وأخوات لأم وثلاث أخوات لأب]

المفتي

علام نصار.

التاريخ ١٢ جماد الثانى سنة ١٣٧٠ هجرية ٢٠ مارس سنة ١٩٥١ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخوين لأم وثلاث أخوات لأب يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا للأخوات لأب السدس فرضا بالسوية بينهن تكملة للثلثين وللأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما

السؤال

من م ن قال بتاريخ ٢ فبراير سنة ١٩٣٨ توفى المرحوم السيد / م م وترك أختا شقيقة وأخوين لأم وأخوات لأب وترك أطيانا زراعية فما هو نصيب كل وارث من هؤلاء الإخوة والأخوات

الجواب

لأخت المتوفى الشقيقة من تركته النصف فرضا ولأخواته لأبيه السدس فرضا بالسوية بينهن تكملة للثلثين ولأخويه لأمه الثلث فرضا مناصفة بينهما وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>