١- أقل مدة لثبوت نسب الحمل ستة أشهر من تاريخ العقد.
٢- ولادة الولد لأقل من ستة أشهر من تاريخ الزواج مانع من ثبوت نسبه من الزوج
السؤال
من السيد/ المتضمن أنه تزوج بامرأة ثيب بتاريخ ١٣/٤/١٩٦٤ بوثيقة زواج رسمية وطلقها بتاريخ ٩/٥/١٩٦٤ وكانت قبله زوجا لشخص آخر، ثم ولدت طفلا بتاريخ ٢٤/٩/١٩٦٤ وقيدته باسمه غفلة منه، وباحتساب مدة الزوجية حتى وضع حملها كانت أقل من ستة أشهر.
وطلب بيان الحكم الشرعى
الجواب
المنصوص عليه شرعا أن أقل مدة الحمل ستة أشهر لقوله تعالى {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} الأحقاف ١٥، ولقوله تعالى {وفصاله فى عامين} لقمان ١٤، فبقى للحمل ستة أشهر.
ونه إذا تزوج الرجل بامرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ يوم تزوجها لم يثبت نسبه منه، لأن الحمل سابق على النكاح فلا يكون منه.
وفى حادثة السؤال تزوج السائل بزوجته وهى ثيب ثم وضعت حملها بعد زواجه بها بأقل من ستة أشهر، وعلى ذلك فلا يثبت نسب هذا المولود من السائل.
هذا - وأما بحث إلحاق نسب هذا الطفل من مطلقها الأول أو غيره فليس فى السؤال من البيانات ما يساعد على الإجابة عنه.