للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بنتا أخت مع بنتى أخت لأب وأولاد بنت أخ]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

ربيع أول سنة ١٣٦٥ هجرية - ٢٤ فبراير سنة ١٩٤٦ م

المبادئ

١ - لا ميراث لأولاد بنت الأخ الشقيق مع بنات الأخت الشقيقة لأنهم أبعد درجة للمتوفى ولا لبنتى الأخت لأب مع بنتى الأخت الشقيقة لأنهما أقوى قرابة.

٢ - بانحصار الإرث فى بنتى الأخت الشقيقة تحوزان كل التركة مناصفة بينهما

السؤال

من ف أقالت فى سنة ١٩٤٥ توفيت المرحومة الست ش خ بلا زوج ولا ذرية ولها بنتان من أخت شقيقة توفيت قبلها وهما أوس وبنتان من أخت لأب فقط وأولاد بنت أخ شقيق وقد تركت الست شفيقة المذكورة تركة تورث عنها شرعا.

فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث على حدة

الجواب

لأولاد بنت أخيها الشقيق لأنهم أبعد درجة ولا لبنتى الأخت لأب لأن بنتى الأخت الشقيقة أقوى قرابة منهما.

وذلك بالتطبيق لقانون الميراث رقم ٧٧ المعمول به ابتداء من ١٢ سبتمبر سنة ١٩٤٣.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>