للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أخت وأختين لأب وعم وجد لأم وابن الأخ لأب]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

ربيع أول ١٣٧٢ هجرية - ١٨ ديسمبر ١٩٥٢ م

المبادئ

١ - يحجب العم الشقيق بابن الأخ لأب.

٢ - الجد لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

٣ - بانحصار الإرث فى أخت المتوفى الشقيقة وأختيه لأبيه وابن أخيه لبيه تستحق الأخت الشقيقة النصف فرضا والأختان لأب السدس فرضا مناصفة بينهما تكملة للثلثين وابن الأخ الباقى تعصيبا

السؤال

من أحمد سلمان قال توفى محمد محمد سنة ١٩٥١ البالغ من العمر ١٢ سنة ولم يتزوج وترك قطعة أرض ١٢ قيراطا وترك الورثة الآتى بيانهم وهم أخت شقيقة وأختان لأب وعم شقيق والده وجد لأم وابن أخ لأب (الأخ متوفى قبل وفاة المورث) - فما نصيب كل منهم

الجواب

لأخت المتوفى الشقيقة من تركته النصف فرضا ولأختيه لأبيه السدس فرضا مناصفة بينهما تكملة للثلثين ولابن أخيه الباقى تعصيبا ولا شىء للعم الشقيق لحجبه بابن الأخ لأب ولا للجد لأم لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>