للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحق فى الارث وتقادم الزمان]

المفتي

أحمد هريدى.

ذى الحجة سنة ١٣٨١ هجرية - ٢٢ من مايو سنة ١٩٦٢ م

المبادئ

١ - المقرر شرعا أن الحق فى الارث لا يسقط بتقادم الزمان.

٢ - لا تسمع الدعوى بالارث أمام القضاء بمضى المدة المقررة مع الانكار والتمكن وعدم العذر الشرعى.

٣ - يبدأ من التركة بتجهيز الميت إلى قبره ثم سداد ديونه ثم تنفيذ وصاياه والباقى بعد ذلك يكون هو التركة التى توزع شرعا على الورثة

السؤال

من السيد / يوسف سعد المتضمن أن خليفة مروان خطاب توفى بتاريخ ١٨/١١/١٩٨٢ عن ورثته وهم زوجته حفيظة حسن سلامة أولاده محمد ونظيمة ولطيفة وترك ميراثا شرعيا قسم بعضه على جميع الورثة وترك ٣ قراريط و ٢ فدان ومنازل لم تقسم للآن، ثم توفيت بعده زوجته حفيظة حسن سلامة بتاريخ ١٦/٩/١٩٤٠ عن أولادها محمد خليفة ونظيمة خليفة ولطيفة وتركتها هى نصيبها فى تركة زوجها خليفة مروان خطاب، ثم توفى ابنها محمد خليفة بتاريخ ٢٦/١/١٩٥٢ عن زوجته حبيبة دياب وأولاده محمد ونبوية ومنيرة وبهية وان محمد محمد خليفة ابن ابن المتوفى الأول قد تعرض لباقى ورثة جده خليفة مروان خطاب فى القدر الذى لم يقسم من الأطيان والمنازل وقرر أنه لاحق للورثة فى أطيان جده خليفة مروان بعد مضى ٣٣ سنة، وطلب السائل بيان حكم الشرعى فى ذلك وهل يسقط حق الورثة الأصليين فى ميراثهم عن والدهم بطول المدة

الجواب

المقرر شرعا أن الحق لا يسقط بتقادم الزمان وأن عدم سماع الدعوى فى الارث بمضى ثلاث وثلاثين سنة مع الانكار والتمكن وعدم العذر الشرعى ليس مبنيا على سقوط الحق فى ذاته - وانما هو مجرد منع للقضاة من سماع الدعوى مع بقاء الحق لصاحبه.

حتى لو أقر به الخصم يلزمه، والمنصوص عليه قانونا أن القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التى مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعى من اقامتها وعدم العذر الشرعى فى عدم اقامتها إلا فى الارث والوقف فانه لا يمنع من سماعها إلا بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعى - وهذا كله مع الانكار للحق فى تلك المدة، والمقرر فقها قانونا أن تركة المتوفى التى تورث عنه بعد وفاته هى الباقى بعد تجهيزة وتكفينه ودفنه ثم سداد ديونه.

ثم تنفيذ الوصايا سواء كانت واجبة أو اختيارية، ويتضح مما ذكر أن الحق لا يسقط مهما طالت المدة وانما يسقط حق المطالبة - بمضى المدة المقررة فلا تسمع الدعوى به أمام القضاء، وظاهر من حادثة السؤال أنه ليس هناك نزاع ولا انكار فى صفة الوراثة ولا فى أن المقدار المشار إليه بالسؤال من الأطيان والمنازل من تركة المتوفى الأول خليفة مروان خطاب فيكون من حق ورثته جميعا اقتسام جميع تركته بينهم بمقدار الأنصباء الشرعية طبقا لأحكام قانون المواريث رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ ولا محل للاعتراض بالنسبة للمقدار ٣ قراريط، ٢ فدان والمنازل التى لم يقسم من قبل واذن تقسم جميع تركة خليفة مروان خطاب المتوفى فى ٢٨/١١/١٩٢٨ بين ورثته بما فى ذلك الأطيان والمنازل التى لم تقسم إلى الآن ومن ذلك يعلم الجواب عما جاء بالسؤا ل

<<  <  ج: ص:  >  >>