للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوج مع الأم والأخت والأخ لأم والعمين]

المفتي

عبد المجيد سليم.

صفر سنة ١٣٦٣ هجرية - ٦ فبراير سنة ١٩٤٤ م

المبادئ

١ - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب.

٢ - بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت شقيقة وأخ لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأخت النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وفى المسألة عول

السؤال

توفيت امرأة عن زوج وأخت شقيقة وأم وأخ لأم وعمين شقيقين ما حكم الشرع فى تركتها ولمن تكون

الجواب

لزوج الموفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا فقد دخل فى المسألة العول فأصلها من ستة وتعول إلى ثمانية للزوج منها ثلاثة أسهم من ثمانية أسهم تنقسم اليها التركة وللأم سهم وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم وللأخ لأم السهم الباقى.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا شىء للعمين الشقيقين.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>