للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وقف فى مرض الموت ودين]

المفتي

محمد عبده.

ربيع الأول ١٣١٨ هجرية

المبادئ

١ - الوقف فى مرض الموت باطل متى كانت التركة مستغرقة بالديون ويباع الموقوف فى الدين سواء قبل الورثة تنفيذ الوقف أم لم يقبلوا مادام الغرماء لم يجيزوا الوقف.

٢ - استغراق الدين للتركة يمنع انتقال الملكية للورثة، فليس لهم التصرف فى بعض أعيان التركه إلا بإجازة الدائنين

السؤال

من يوسف إلياس فى امرأة مديونة دينا مستغرقا وفى مرض موتها وقفت ما تملك من أطيان وعقار - البعض على ورثتها والبعض على غيرهم والبعض على الفقراء، وشرطت النظر على ذلك لنفسها مدة حياتها ثم من بعدها لأحد الموقوف عليهم حتى ينتهى تسديد جميع الديون وأنه لا يسوغ لأحد من الموقوف عليهم أخذ شىء من ريع هذا الوقف إلا بعد سداد الديون، وهذا الوقف صدر بإشهاد منها ولم تصدر به حجة شرعية ولم يحكم به حاكم شرعى.

وقد ماتت وقام الدائنون يطالبون الورثة بديونهم وليس للأعيان الموقوفة ريع يفى بسداد الديون والورثة لم يجيزوا الوقف المذكور.

فهل يكون باطلا وللورثة قسمة الأماكن بينهم بالفريضة

الجواب

حيث إن التركة مستغرقة بالدين والوقف فى المرض فالوقف باطل وياع الموقوف فيما على الواقفة من الدين، سواء قبل الورثة تنفيذ الوقف أم لم يقبلوه مادام الغراماء لم يجيزوا ذلك الوقف، وكما يمنع استغراق الدين من صحة الوقف يمنع أيضا انتقال الملك إلى الورثة، فيمنع تصرفهم إلا بإجازة الدائنين والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>