١ - انحصار الإرث فى بنت وزوج يكون للزوج الربع فرضا والباقى للبنت فرضا وردا.
٢- مطالبة البنت للزوج باستحقاقها النصف فرضا والحكم لها بذلك لا يمنع من رفع دعوى أخرى باستحقاقها الربع ردا لأنه حقها شرعا
السؤال
من الشيخ عبد الرزاق القاضى بما صورته توفيت المرحومة الست ع.
وانحصر إرثها فى بنتها أ. وزوجها م.
من غير شريك، وقد رفعت دعوى بذلك أمام محكمة مصر الابتدائية الشرعية قيدت بها تحت ١٧٧ سنة ١٩٢٦ طلبت الحكم لها باستحقاقاتها لثلاثة أرباع التركة فرضا وردا، إلا أنها اكتفت بطلب الحكم باستحقاقها للنصف فرضا فقط ن ولم تطلب الحكم بالرد وأقر المدعى عليه بتسليمها نصيبها من المحدود بالدعوى الذى تحت يده وعدم التعرض لها فى ذلك.
وبعد أن قدمت الإثبات الشرعى للمحكمة حكمت على المرعى عليه بوفاة الست عزيزة المذكورة ووراثتها لها بصفتها بنتا واستحقاقها لما طلبته من تركتها وهو النصف فرضا.
فهل ترك المدعية الحكم لها بالربع ردا يسقط حقها فى ذلك ولا يكون لها إلا النصف فقط، أو أن لها الحق فى أن تأخذ ثلاثة أرباع التركة النصف فرضا والربع ردا ولا يؤثر على ذلك طلبها الحكم بالنصف فرضا فقط وترك الربع ردا نرجو الإفادة عن ذلك بما تقتضيه الأصول الشرعية ومع هذا صورة رسمية من الحكم للاطلاع عليه
الجواب
إذا تبين أن المتوفاة لم تمت إلا عن بنت وزوج كان للبنت ثلاثة أرباع التركة فرضا وردا.
ومجرد اكتفائها أمام المحكمة بطلب الحكم لها باستحقاقها للنصف فرضا لا يمنع شرعا من طلبها باقى حقها.