١ - العمة من ذوى الأرحام فلا ترث مع صاحب فرض أو عصبة.
٢ - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين يكون للأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى يرد عليهن بحسب أنصبائهن
السؤال
بخطاب المحافظة بتاريخ ٤ نوفمبر سنة ١٩١٨ ص ٢١٣٦ بما صورته (الأمل بعد الاطلاع على الشهادة الإدارية رفقه الخاصة بورثة المرحوم متولى حسين المتوفى فى خدمة السلطة العسكرية التكرم بالإفادة عن نصيب كل واحد بحسب الفريضة الشرعية لصرف مبلغ
الجواب
اطلعنا على خطاب المحافظة رقم ٤ نوفمبر سنة ١٩١٨ ص ٢١٣٦ وعلى الشهادة المرفقة الخاصة بورثة المرحوم متولى حسين - ونفيد أن لوالدته السدس فرضا من المبلغ المذكور لوجود عدد من الأخوات وللأختين الشقيقتين الثلثين فرضا بالسوية بينهما والباقى يرد على الأم والأختين بحسب أنصبائهن فيقسم المبلغ المذكور أخماسا لوالدته الخمس فرضا وردا وللأختين الشقيقتين الأربعة الأخماس الباقية فرضا وردا بالسوية بينهما ولا شىء لعمة المتوفى المذكور لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وللإحاطة تحرر هذا والأوراق عائدة من طيه كما وردت