للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأم مع عم أب لأب]

المفتي

عبد المجيد سليم.

جمادى الأولى ١٣٤٨ هجرية - ١٣ أكتوبر ١٩٢٩ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى أم وعمى أب لأب يكون للأم الثلث فرضا والباقى لعمى الأب لأب تعصيبا

السؤال

من محمود سيد السؤال الآتى توفى رجل يدعى زكريا عبد الحميد وترك ورثته وهم والدته ومحمد وراشد عما أبيه لأب ومعوض وعبد الباقى وعبد القوى أولاد عم أبيه الشقيق فمن يرث ومن لا يرث

الجواب

لوالدة المتوفى المذكور من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الأخوة والأخوات والباقى لعمى أبيه لأب تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لأولاد عم أبيه الشقيق.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>