للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التبرع بالحضانة لا يكون إلا عند إعسار الأب]

المفتي

محمد عبده.

ربيع الأول ١٣٢٠ هجرية

المبادئ

١- تنتقل حضانة الصغير بعد موت أمه إلى جدته لأمه وإن علت.

٢- التبرع بأجر الحضانة لا يكون إلا عند إعسار الأب وتخير الحضانة فى هذه الحالة

السؤال

إذا كان الرجل فقيرا وله بنت ماتت أمها.

فلمن تكون حضانتها.

هل تكون لجدتها لأمها أم تكون إلى أمه وأخته اللتين تبرعتا بحضانتها

الجواب

حضانة هذه الصغيرة تنتقل بموت أمها إلى جدتها أم أمها وإن علت، فإن كانت أم هذه الأم قد تزوجت بغير محرم للصغيرة ولا أم لها انتقلت تلك الحضانة لأم الأب المذكورة أما إذا كانت تزوجت بمحرم للصغيرة وكان الأب معسرا وطلبت منه أجرة الحضانة وأمه متبرعة بذلك فيقال لها إما أن تحضنيها مجانا أن تدفعيها لأم الأب المتبرعة بحضانتها والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>