للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوجة مع البنت والأخ واخت لأب]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

شوال سنة ١٣٦ هجرية - ٢٩ من أغسطس سنة ١٩٤٨ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخوين لأب الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال

من سكينة محمد لطيف قالت شخص توفى سنة ١٩٣٧ عن زوجته وابنته وأخيه وأخته لأبيه فما نصيب كل منهم فى ميراثه

الجواب

لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأخيه وأخته لأبيه الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>