للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجة وأختان شقيقتان وبنت وبنت ابن]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ذو الحجة ١٣٥٢ هجرية ٣١ مارس ١٩٣٤ م

المبادئ

إذا انحصر الإرث فى زوجة وأختين شقيقتين وبنت وبنت ابن.

كان للزوجة الثمن فرضا.

وللبنت النصف فرضا. ولبنت الأبن السدس فرضا تكملة للثلثين.

وللأختين الشقيقتين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال

من حسن محمد بالآتى توفى رجل عن أختين وعن بنته وبنت إبنه وعن زوجته ثم توفيت امرأة أخرى عن أختين شقيقتين وعن بنتها وعن زوجها فما نصيب كل وارث

الجواب

لزوجة المتوفى الأول من تركته المثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولبنت ابنه السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى للأختين الشقيقتين تعصيبا مناصفة بينهما ولزوج المتوفاة الثانية من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا والباقى للأختين الشقيقتين تعصيبا مناصفة بينهما.

وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيتين وارث آخر، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>