للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ميراث مع اختلاف الدار والجنسية]

المفتي

حسن مأمون.

ذو القعدة سنة ١٣٧٧ هجرية - ٩ من يونية سنة ١٩٥٨ م

المبادئ

اختلاف الدار والجنسية ليسا من موانع الارث بين المسلمين

السؤال

أولا أب مسلم مقيم فى القاهرة له ابن ولد فى مصر ومقيد بدفتر مواليدها والابن مسلم ولكنه مقيم بالولايات المتحدة فى أمريكا الشمالية فهل اختلاف الدارين يمنع الارث فى قانون المواريث المصرى وهل إذا كان الابن قد اكتسب الجنسية الامريكية مع بقائه مسلما يرث أولا

الجواب

طبقا للمادة السادسة من قانون المواريث رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ يتوارث المسلمون بعضهم من بعض مع اختلاف الدارين وعلى ذلك فبقاء الأب والابن على دين الإسلام وقت وفاة احدهما يرث أحدهما الآخر ولو مع اختلاف الدار ولو كان أحدهما اكتسب جنسية أخرى لأن الفقرة الخاصة بالتوارث بين المسلمين مطلقة وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>