[وفاة الكفيل بدين على بعض ورثته عن تركة]
المفتي
محمد بخيت.
ذى الحجة ١٣٣٣ هجرية
المبادئ
١ - إذا استصدر الدائن حكما على جميع الورثة بما فيهم المدين الأصلى ثم قسمت التركة بين الورثة فليس له التنفيذ على واحد منهم فقط بجميع دينه وله أن ينفذ على كل منهم بحصته فى الدين
السؤال
توفى رجل عن ورثة شرعيين وترك ما يورث عنه.
وكان مدينا لرجل بسبب ضمانه لأحد ورثته، وبعد وفاته رفع الدائن دعوى على جميع الورثة بما فيهم المدين الأصلى.
فصدر الحكم على جميع الورثة بدفع الدين.
وبعد صدور الحكم اقتسم الورثة التركة بينهم.
فأراد الدائن التنفيذ على جميع التركة. فهل له أن يأخذ جميع دينه من جهة واحدة منهم بعينه دون حصص الباقى أو لا يأخذ إلا بمقدار ما يخص كل واحد منهم فى الدين
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال الموضح أعلاه.
ونفيد أنه فى جامع الفصولين من الفصل الثامن والعشرين فى مسائل التركة والورثة والدين فى التركة ما نصه (تركة فيها دين لم يستغرق قسمت فجاء الغريم فإنه يأخذ من كل منهم حصته من الدين.
وهذا إذا أخذهم جملة عند القاضى، أما لو ظفر بأحدهم أخذ منه جميع ما بيده انتهى) .
وأقره فى نور العين من ذلك الفصل. ومثله فى الأنقروية نقلا عن جامع الفصولين بصحيفة ٣٧٤ جزء ثان من كتاب القسمة طبع أميرى.
وكذا فى واقعات المفتين من استخلاص التركة بصحيفة ٢١٨ طبع أميرى.
ومن ذلك يعلم أن الحكم الشرعى فى هذه الحادثة.
أنه متى طلب الدائن المذكور جميع الورثة عند القاضى وأخذهم عنده فإنه يأخذ من كل منهم حصته من الدين فقط.
وليس له أن يأخذ جميع دينه من حصة واحد منهم بعينه، والله أعلم