للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوج وأم وشقيقة]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

رمضان ١٣٤٥ هجرية - ٨/٢/١٩٢٧ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى زوج وأم وشقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللأم الثلث فرضا وللشقيقة النصف فرضا وفى المسألة عول

السؤال

بخطاب مصلحة الطرق والكبارى رقم ٦/٢/١٩٢٧ نمرة ٢/١٧/١٥٩ بما صورته - بالإحالة على إفادة فضيلتكم رقم ١٥٦/٤٦/١ بتاريخ ١٧/١١/١٩٢٦ نتشرف بأن نعيد من طيه الشهادة الادارية الخاصة بورثة المرحومة آمنة حافظ المذكورة أعلاه بعد استيفائها رجاء التكرم بالتنبيه بإفادتنا عن طريقة التقسيم الشرعى لإمكان الصرف إلى الورثة

الجواب

اطلعنا على خطاب عزتكم رقم ٦ فبراير ١٩٢٧ م نمرة ٢/١٧/١٥٩ وعلى الشهادة الإدارية المرافقة له الخاصة بورثة المرحومة آمنة حافظ - ونفيد أن لزوجها من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات ولأختها الشقيقة النصف فرضا فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم سهمان وللأخت الشقيقة ثلاثة الأسهم الباقية - وهذا حيث كان الحال كما ذكر والأوراق عائدة من طيه كما وردت

<<  <  ج: ص:  >  >>