للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[بيع بشرط]

المفتي

محمد عبده.

رمضان ١٣١٩ هجرية

المبادئ

١ - البيع بشرط الخيار لمدة خمس سنوات فى دفع الثمن وإمضاء البيع أورده مع ترك الديون فى حالة الرد يفسد به البيع.

٢ - بيع المشترى جزءا من المبيع إليه بالعقد الأول بشرط الخيار فى إمضائه إن تم العقد الأول ونفذ يكون فاسدا أيضا ولا حق لمن له حق الشفعة طلبها بعد سقوط الخيار لا قبله ويبقى حق الشفيع محفوظا إلى أن يلزم المبيع أو يبطل الخيار

السؤال

من جناب الخواجة جبرائيل يوسف فى بيع جعل فيه الخيار للمشترى فى دفع الثمن بعد مدة معينة وهى خمس سنوات على أن يدفع عربونا للبائع ثم إذا اختار رد المبيع ترك العربون الذى دفعه.

ثم باع المشترى جزءا من العين المبيعة لآخر وأخذ منه عربونا على شرط أن له الخيار فى فسخ البيع ورد العربون إذا هو لم يتمم عقده مع البائع الأول هل تصح الشفعة لمن له حق طلبها من المشترى الثانى لو كان البيع صحيحا لازما وهل يجب على طالب الشفعة أن يطلبها بمجرد سماعه بعقد هذا البيع مع بقاء شرط الخيار للبائع فإذا لم يطلب الشفعة سقط حقه فيها، أو لا يلزم طلب الشفعة إلا بعد سقوط الخيار ولزوم البيع ويكون حقه فى طلب الشفعة محفوظا باقيا إلى أن يصير البيع لازما

الجواب

شرط الخيار فى مدة الخمس سنوات فى دفع الثمن وإمضاء البيع أو رد المبيع وترك العربون مما يفسد البيع فيكون البيع الأول فاسدا ولما كان البيع الثانى قد شرط فيه المشترى الأول أن له الخيار فى إنفاذه إن أمضى العقد الأول الذى شرط لنفسه الخيار فيه مدة خمس سنوات وعدم إنفاذه إن لم يمضه.

فهذا العقد يكون فاسدا أيضا وعقد البيع إذا كان فاسدا لا يكسب حق الشفعة لمن له الحق لو كان البيع صحيحا ولا يثبت حق الشفعة إلا إذا زال الفساد ووجد ما يقتضى لزوم العقد وامتناع التفاسخ.

وعلى هذا.

فإذا كان الحال فى هذه الواقعة أن الفساد قد زال ولم يبق خيار للبائع الثانى فى فسخ العقد جاز طلب الشفعة بعد سقوط خيار البائع ولا يجوز قبلها ولاشك أن حق الشفيع فى طلب الشفعة يبقى محفوظا له إلى أن يلزم البيع ويبطل الخيار فيه والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>