للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوج مع ذوى الأرحام]

المفتي

محمد عبده.

محرم سنة ١٣٢٣ هجرية

المبادئ

١ - يعتبر العدد فى الفروع والصفة فى الأصول فى ميراث ذوى الأرحام فى حالة تعدد الفروع مع اتحاد الجهة على قول محمد المفتى به.

٢ - اجتماع الأصول فى ميراث ذوى الأرحام مع استوائهم فى الدرجة يكون الميراث بينهم للذكر ضعف الأنثى

السؤال

من حسن أفندى فى امرأة ماتت عن زوجها واثنين ذكرين شقيقين ابنى خالتها وبنت خال لها.

ولا وارث لها سواهم فما كيفية قسمة تركتها بينهم أفيدوا الجواب

الجواب

لهذا الزوج النصف فرضا اثنا عشر قيراطا والنصف الباقى يقسم بين ابنى الخالة الشقيقين وبنت الخال ما هو لابنى الخالة الربع ستة قراريط مناصفة بينهما وما هو لبنت الخال الربع الباقى ستة قراريط - وذلك بسبب أخذ العدد من الفروع واعتبار الصفة من الأصول على قول محمد المفتى به كما فى العقود وغيرها فالخالة التى فرعها اثنان تكون بمنزلة خالتين والخال الذى له بنت بمنزلة خال واحد وإذا اجتمع الخالتان والخال قسم ميراثهم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لاستواء الدرجة ولذلك قلنا بأن لا بنى الخالة الربع ستة قراريط مناصفة باعتبار صفة أصلهما وهو الخالة فيكونان بمنزلة خالتين وأن لبنت الخال الربع ستة قراريط باعتبار صفة أصلها وهو الخال فتكون بمنزلة خال مع خالتين والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>