للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجة وأم وأخت شقيقة وأخ لأم]

المفتي

محمد بخيت.

شعبان ١٣٣١ هجرية - ٨ يونيه ١٩١٨ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى زوجة وأم وأخت شقيقة وأخ لأم يكون للزوجة الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وفيها عول

السؤال

بافادة سكك حديد وتلغراف الحكومة المصرية رقم ٤ يونيه ١٩١٨ بما صورتها توفى شخص من خدمة المصلحة وانحصر إرثه فى زوجته ووالدته وشقيقته وأخ لأمه وحيث إنه يقتضى صرف المتأخر من ماهيته فالرجا إفادتنا عما يخص كلا من هؤلاء الورثة فى تركته شرعا

الجواب

اطلعنا على خطاب جنابكم رقم ٤ يونيه ١٩١٨ ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولشقيقته النصف فرضا وللأخ من الأم السدس فرضا.

فأصل هذه المسألة من اثنى عشر وعالت إلى ثلاثة عشر فتقسم هذه التركة على ثلاثة عشر سهما للزوجة منها ثلاثة من ثلاثة عشر وللأم سهمان من ثلاثة عشر وللأخت الشقيقة ستة أسهم من ثلاثة عشر.

وللأخ من الأم سهمان من ثلاثة عشر وللإحاطة لزم تحريره

<<  <  ج: ص:  >  >>