للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أم وأخت وإخوة وأخوات لأم وجدة لأب وإخوة وأخوات لأب]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

رمضان ١٣٤٣ هجرية - ٩ ابريل ١٩٢٥ م

المبادئ

١ - تحجب الجدات مطلقا بالأم.

٢ - الإخوة والأخوات لأب عصبة ولا ميراث لهم إذا اسغرقت الفروض التركة.

٣ - بانحصار الأرث فى أم وأخت شقيقة وإخوة وأخوات لأم يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللإخوة والأخوات لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم

السؤال

من محمد أفندى عبد القادر فى ولد توفى عن أمه وأخت شقيقة له وأخوات له من أمه ذكورا وإناثا وأخوات له من أبيه ذكورا وإناثا كذلك وجدته لأبيه - فمن الذى يرث منهم فيه وما نصيب كل من يرث ولكم الثواب

الجواب

لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولإخواته لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهم ولا شىء لجدته أم أبيه لحجبها بالأم ولا للإخوة والأخوات من الأب لاستغراق أصحاب الفروض التركة - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>