للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الوقف فى مرض الموت على بعض الورثة]

المفتي

حسونة النواوى.

رجب ١٣١٣ هجرية

المبادئ

١ - إذا خرج الموقوف فى مرض الموت من ثلث مال الواقف كان وقفا صحيحا بالنسبة لعينه وتقسم غلته بين جميع الورثة حسب الفريضة الشرعية مادام الورثة الموقوف عليهم أحياء، وإذا مات واحد منهم انتقل نصيبه إلى ورثته ما بقى واحد منهم.

٢ - إذا انقرض الورثة جميعا يصرف ريع الوقف لمن عينهم الواقف بعدهم.

٣ - إذا لم يخرج الموقوف من الثلث بل خرج بعضه فقط كان الحكم كما سبق والباقى يكون ميراثا بين جميع الورثة

السؤال

فى رجل وقف وقفا على بعض ورثته فى مرض موته دون البعض ولم يجزه البعض الآخر الذى لم يدخله فيه.

فهل ينفذ فى الثلث لعدم التسليم به فيكون الثلث وقفا على الموقوف عليهم دون الباقين والثلثان ملكا يقسم على جميع الورثة حسب الفريضة الشرعية ويصرف ريع الثلث بعد وفاة الموقوف عليهم لمن يوجهه إليه الواقف أو بالنظر لكون الورثة الذين لم يدخلهم الواقف المذكور فى وقفه ليسوا راضين بما صنع ولا بمجيزين فى الثلث أيا تقسم غلته على جميع الورثة حسب الفريضة كالثلثين مع اعتباره وقفا حيث قيل بأن الوقف فى مثل هذه الحالة لا يبطل أصله وإنما يبطل ما جعل فى الغلة لبعض الورثة دون بعض فيصرف على قدر مواريثم عن الواقف مادام الموقوف عليهم أحياء وبعد موتهم إلى منش رطه الواقف أو ما هو الحكم أفيدوا الجواب

الجواب

المصرح به فى كتب المذهب أن المريض مرض الموت إذا وقف وقفا على بعض ورثته ولم يجزه البعض الآخر إن خرج من ثلث ماله يكون جيمعه وقفا بالنسبة لعينه وتقسم غلته بين جميع الورثة على حسب الفريضة الشرعية مادام الورثة الموقوف عليهم أحياء، وفإذا مات بعضهم ينتقل نصيبه إلى ورثته ما بقى أحد من الورثة الموقوف عليهم حيا، فإذا انقرضوا يصرف ريع الوقف المذكور لمن عينه الواقف بعدهم، وإن لم يخرج من ثلث ماله بأن خرج بعضه كان حكم هذا البعض حكم ما سبق والباقى يكون ميراثا يقسم بين جميع الورثة على حسب الفريضة الشرعية والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>