للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ولدان مع أولاد ابن وأولاد بنت]

المفتي

علام نصار.

شعبان سنة ١٣٧٠ هجرية - ١٦ مايو سنة ١٩٥١ م

المبادئ

بوفاة المتوفاة عن ولدين وأولاد ابن وأولاد بنت يكون لفرع كل من ولديها المتوفيين قبلها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان موجودا وقت وفاة أمه يشرط ألا يزيد مجموع ذلك كله على الثلث، والباقى بعد اخراج الوصية يكون لولديها للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا

السؤال

من تهامى ابراهيم قال فى عام ١٩٤٧ توفيت وهيبة محمد وتركت ما يورث عنها شرعا وتركت الورثة الآتى أسماؤهم بعد وهم ولداها: ١ - أ.

محمد عوضات. ٢ - ن.

محمد عوضات. أولاد بنتها أ.

محمد صالح المتوفاة قبلها سنة ١٩٣٥ وهم: ١ - م.

شريف صالح. ٢ - ن.

شريف صالح. ٣ - ف.

شريف صالح. أولاد ابنها د.

محمد عوضات المتوفى قبلها فى عام ١٩٣٩ وهم: ١ - م د محمد عوضات.

٢ - ج د محمد عوضات.

٣ - ف د محمد عوضات.

٤ - ف د محمد عوضات.

٥ - ز د محمد عوضات.

فمن يرث ومانصيب كل وارث وما مقدار الوصية الواجبة لأولاد ولدى المتوفاة

الجواب

بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة ١٩٤٦ عن ابنها وبنتها وعن أولاد بنتها المتوفاة قبلها وهم ذكر وانثيان وعن أولاد ابنها المتوفى قبلها أيضا وهم ذكر واربع اناث يكون لفرع كل من ولديها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان موجودا وقت وفاة أمه بشرط ألا يزيد مجموع ذلك كله على الثلث طبقا للمادة ٧٦ من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفاة إلى سبعة وعشرين سهما لأولاد ولديها منها تسعة أسهم واصية واجبة تقسم بين أصليهم للذكر ضعف الأنثى يخص أولاد البنت ثلاثة أسهم تقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى ويخص أولاد الابن ستة أسهم تقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى أيضا والباقى وهو ثمانية عشر سهما تقسم بين ورثتها وهم ولداها للذكر ضعف الأنثى تعصيبا فيخص الابن اثنا عشر سهما والبنت ستة أسهم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم تكن أوصت لأولاد ولديها بشىء ولا أعطتهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر وبالله التوفيق

<<  <  ج: ص:  >  >>