للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حيث "ادرءوا الحدود بالشبهات "]

المفتي

عطية صقر.

مايو ١٩٩٧

المبادئ

القرآن والسنة

السؤال

هل صحيح أن أية شبهة فى جريمة تسقط الحد؟

الجواب

روى ابن ماجه عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا" وروى الترمذى عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام إن يخطىء فى العفو خير من أن يخطىء فى العقوبة" ذكر الترمذى أنه روى موقوفا وأن الوقف أصح، قال: وقد روى عن غير واحد من الصحابة رضى الله عنهم أنهم قالوا مثل ذلك.

يقول الشوكانى "نيل الأوطارج ٧ ص ١١٠ ": حديث ابن ماجه ضعيف، وحديث الترمذى عن عائشة فى إسناده راو ضعيف، قال البخارى عنه: إنه منكر الحديث، وقال النسائى متروك. والحديث المرفوع عن على "ادرءوا الحدود بالشبهات " فيه راو منكر الحديث كما قال البخارى.

وأصح ما فيه حديث سفيان الثورى عن عاصم عن أبى وائل عن عبد الله بن مسعود قال " ادرؤوا الحدود بالشبهات، ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم " ورواه ابن حزم عن عمر موقوفا عليه، قال الحافظ: وإسناده صحيح.

وانتهى الشوكانى إلى القول بأن حديث الباب وإن كان فيه مقال فقد شد من عضده ما ذكرناه فيصلح بعد ذلك للاحتجاج على مشروعية درء الحدود بالشبهات المحتملة لا مطلق الشبهة، وقد أخرج البيهقى وعبد الرزاق عن عمر أنه عذر رجلا زنى فى الشام وادعى الجهل بتحريم الزنى، وكذا روى عنه وعن عثمان أنهما عذرا جارية زنت وهى أعجمية وادعت أنها لم تعلم التحريم

<<  <  ج: ص:  >  >>